responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 188

يظهر من الشيخ الاعظم من كون قوله ( ع ) :كل شي لك حلال حتى تعلم انه حرامرواية مستقلة و هى غير هذه الروايات , فلم نقف عليه , و الظاهر ان الكبرى المذكورة في رواية عبدالله بن سليمان عين ما ذكر في صحيحة ابن سنان لوحدة العبارة , و ان كانت الاولى مصدرة بحكم الجبن , فيكون الاولى مختصة بالشبهات الموضوعية و لاجل ذلك يشكل تعميم صحيحة ابن سنان على الحكمية , اضف الى ذلك قوله (( بعينه )) , و (( منه )) , و (( فيه )) , و مادة (( العرفان )) المستعملة في الامور الجزئية , فان كل واحد من هذه الامور و ان كان في حد نفسه قابلا للمناقشة , الا ان ملاحظة المجموع , ربما تصير قرينة على الاختصاص او سلب الاعتماد بمثل هذا الاطلاق و مثل تلك الصحيحة موثقة (( مسعدة بن صدقة )) فان الامثلة المذكورة كلها من الشبهات الموضوعية و فيها اشكالات ذكرها الشيخ الاعظم و ان كان في بعض ما اجاب به تامل .

الاستدلال على البرائة بالاجماع و العقل

اما الاجماع : فلا يفيد في المقام اصلا , لكون المسئلة مما تظافرت به الادلة النقلية , و حكم به العقل , فمن القريب جدا ان يكون المدرك لاجماعهم هو تلك الادلة و اما دليل العقل , فلا اشكال ان العقل يحكم بقبح العقاب بلابيان , اى بلاحجة و هذا حكم قطعي للعقل يرتفع موضوع ذاك الحكم بوصول البيان الى المكلف بالعنوان الاولى او بايجاب الاحتياط و التوقف في الشبهات و هذا مما لا اشكال فيه .

ثم انه يظهر عن بعضهم انه لا يحتاج الاصولى الى هذه الكبرى لان الملاك في استحقاق عقوبة العبد في مخالفة مولاه هو عنوان الظلم , فان مخالفة ما قامت عليه الحجة خروج عن رسم العبودية و هو ظلم من العبد الى مولاه , يستوجب العقوبة , و اما مع عدم قيام الحجة فلا يكون ظالما فلا يستحق العقوبة و هو كاف في المقام , و اما كون العقاب بلا بيان قبيحا , فغير محتاج اليه فيما يرتايه الاصولى و ان كان في نفسه صحيحا .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست