يظهر من الشيخ الاعظم من كون قوله (
ع ) :كل شي لك حلال حتى تعلم انه حرامرواية مستقلة و هى غير هذه الروايات
, فلم نقف عليه , و الظاهر ان الكبرى المذكورة في رواية عبدالله بن سليمان عين ما
ذكر في صحيحة ابن سنان لوحدة العبارة , و ان كانت الاولى مصدرة بحكم الجبن , فيكون
الاولى مختصة بالشبهات الموضوعية و لاجل ذلك يشكل تعميم صحيحة ابن سنان على
الحكمية , اضف الى ذلك قوله (( بعينه )) , و (( منه )) , و (( فيه )) , و مادة ((
العرفان )) المستعملة في الامور الجزئية , فان كل واحد من هذه الامور و ان كان في
حد نفسه قابلا للمناقشة , الا ان ملاحظة المجموع , ربما تصير قرينة على الاختصاص
او سلب الاعتماد بمثل هذا الاطلاق و مثل تلك الصحيحة موثقة (( مسعدة بن صدقة ))
فان الامثلة المذكورة كلها من الشبهات الموضوعية و فيها اشكالات ذكرها الشيخ
الاعظم و ان كان في بعض ما اجاب به تامل .
الاستدلال
على البرائة بالاجماع و العقل
اما الاجماع : فلا يفيد في المقام اصلا ,
لكون المسئلة مما تظافرت به الادلة النقلية , و حكم به العقل , فمن القريب جدا ان
يكون المدرك لاجماعهم هو تلك الادلة و اما دليل العقل , فلا اشكال ان العقل يحكم
بقبح العقاب بلابيان , اى بلاحجة و هذا حكم قطعي للعقل يرتفع موضوع ذاك الحكم
بوصول البيان الى المكلف بالعنوان الاولى او بايجاب الاحتياط و التوقف في الشبهات
و هذا مما لا اشكال فيه .
ثم انه يظهر عن بعضهم انه لا يحتاج الاصولى
الى هذه الكبرى لان الملاك في استحقاق عقوبة العبد في مخالفة مولاه هو عنوان الظلم
, فان مخالفة ما قامت عليه الحجة خروج عن رسم العبودية و هو ظلم من العبد الى
مولاه , يستوجب العقوبة , و اما مع عدم قيام الحجة فلا يكون ظالما فلا يستحق
العقوبة و هو كاف في المقام , و اما كون العقاب بلا بيان قبيحا , فغير محتاج اليه
فيما يرتايه الاصولى و ان كان في نفسه صحيحا .