الحق وقوع الاشتراك فضلا عن امكانه , و
منشأه اما تداخل اللغات او حدوث الاوضاع التعينية بالاستعمال فى ما يناسب المعنى
الاول او غير ذلك من الاسباب .
و قد افرط جماعة فذهبوا الى وجوبه لتناهى
الالفاظ و عدم تناهى المعانى , و فيه انه ان اريد من عدم التناهى معناه الحقيقى
فمردود بعدم الحاجة الى الجميع , لو سلمنا عدم التناهى فى نفس الامر مع ان فى
اشكالا و منعا , و ان اريد منه الكثرة العرفية فنمنع عدم كفايتها مع كثرة الوضع
للكليات .
كما فرط اخرون فاختاروا امتناعه استنادا الى
ان الوضع عبارة عن جعل اللفظ عنوانا مرآتيا للمعنى و فانيا فيه .
و قد يقال فى توضيح ذلك : ان الوضع يستعد
اللفظ للمرآتية و بالاستعمال تصير فعليا - و الجواب ان صيرورة اللفظ فانيا فى
المعنى غير معقولة , ان قصرنا النظر اليهما و قطعنا النظر عن لحاظ المتكلم , و
توهم كونه فى لحاظ المتكلم كذلك , و انه يلاحظ اللفظ منظورا به لا منظورا فيه , لا
يوجب امتناع جعله مرآتين .
و من ذلك يظهر فساد ما برهن به ايضا على
الامتناع من ان الوضع عبارة عن جعل الملازمة الذهنية بين اللفظ و المعنى او ما
يستلزمها , فحينئذ يلزم من الوضع لمعنيين ان يحصل عند تصور اللفظ انتقالان مستقلان
دفعة واحدة و انت خبير بما