بكيفية خاصة . يرجع الشك الى الصدق فلا ينتج
الاطلاق
و بالجملة اذا رجع ردع الشارع الى اعدام
الموضوع فمع الشك فى ردعه يشك فى تطبيق عنوان البيع المأخوذ فى دليل الامضاء عليه
و تكون الشبهة مصداقية فالتحقيق ان يقال :
ان الادلة الامضائية ليست الا تصديقا
للمعانى المرتكزة فى اذهان اهل العرف , اذ اعاظم اصحاب النبى ( ص ) بل كلهم , و هم
العرب الاقحاح , لم يفهموا من قوله تعالى :احل الله البيع, و من قوله ( صلى الله عليه و آله و
سلم ) :الصلح جائز
بين المسلمين , الا ما كان يفهمون من نظائر هما قبل نزول الوحى , و لم يكن منطق
النبى ( ص ) الا كمنطق بعضهم مع بعض فحينئذ لا تكون ادلة الردع الا تخصيصا حكميا
لا اعداما للموضوع و اخراجا تخصيصا , اذ الموضوع هو المعنى العرفى فاخراج الربوى
عنه موضوعا , اما يراد به اخراجه عن محيط العرف و هو باطل لرجوعه الى اعدام اعتبار
اهل العرف و هو ليس فى قوة التشريع كما هو واضح , و اما عن محيط الشرع و هو مسلم
لما عرفت من ان رفع الحكم عنه يلازم الغاء موضوعيته دفعا لللغوية , لكن هذا المعنى
لا يوجب اخراجه عن تحت ادلة الامضاء موضوعا , لان المفروض ان موضعها عرفى لا شرعى
, و لا ينافى ذلك ما مر من ان البيع الربوى و نكاح المحارم فى اذهان المتشرعة خارج
موضوعا اذ ذلك لا يستلزم كونه كذلك فى ناحية بناء العقلاء , الذى يتوجه اليه
العمومات و الاطلاقات و يكون هو المرجع فيها .
هذا و قد يتمسك هنا بالاطلاق المقامى لكشف
حال الموضوع و لكن ذلك اذا لم يثبت اطلاق لفظى و الا استغنى به عنه .
اذا عرفت ذلك فاعلم : ان التبادر و ارتكاز
المتشرعة و غيرهما تساعد على كون اسماء المعاملات اسامى للمسببات اعنى تبادل
المالين , فى البيع و ما اشبهه فى ساير المعاملات , و المراد من المسبب ما يحصل
بالاسباب و يوجدبها - و تخيل كونها موضوعة لنفس الاسباب المحصلة لها , او النتيجة
الحاصلة من الاسباب و المسببات من صيرورة العوض ملكا للمشترى و الثمن للبايع مثلا
, مدفوع بكون الارتكاز على