responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 89

بكيفية خاصة . يرجع الشك الى الصدق فلا ينتج الاطلاق

و بالجملة اذا رجع ردع الشارع الى اعدام الموضوع فمع الشك فى ردعه يشك فى تطبيق عنوان البيع المأخوذ فى دليل الامضاء عليه و تكون الشبهة مصداقية فالتحقيق ان يقال :

ان الادلة الامضائية ليست الا تصديقا للمعانى المرتكزة فى اذهان اهل العرف , اذ اعاظم اصحاب النبى ( ص ) بل كلهم , و هم العرب الاقحاح , لم يفهموا من قوله تعالى :احل الله البيع, و من قوله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) :الصلح جائز بين المسلمين , الا ما كان يفهمون من نظائر هما قبل نزول الوحى , و لم يكن منطق النبى ( ص ) الا كمنطق بعضهم مع بعض فحينئذ لا تكون ادلة الردع الا تخصيصا حكميا لا اعداما للموضوع و اخراجا تخصيصا , اذ الموضوع هو المعنى العرفى فاخراج الربوى عنه موضوعا , اما يراد به اخراجه عن محيط العرف و هو باطل لرجوعه الى اعدام اعتبار اهل العرف و هو ليس فى قوة التشريع كما هو واضح , و اما عن محيط الشرع و هو مسلم لما عرفت من ان رفع الحكم عنه يلازم الغاء موضوعيته دفعا لللغوية , لكن هذا المعنى لا يوجب اخراجه عن تحت ادلة الامضاء موضوعا , لان المفروض ان موضعها عرفى لا شرعى , و لا ينافى ذلك ما مر من ان البيع الربوى و نكاح المحارم فى اذهان المتشرعة خارج موضوعا اذ ذلك لا يستلزم كونه كذلك فى ناحية بناء العقلاء , الذى يتوجه اليه العمومات و الاطلاقات و يكون هو المرجع فيها .

هذا و قد يتمسك هنا بالاطلاق المقامى لكشف حال الموضوع و لكن ذلك اذا لم يثبت اطلاق لفظى و الا استغنى به عنه .

اذا عرفت ذلك فاعلم : ان التبادر و ارتكاز المتشرعة و غيرهما تساعد على كون اسماء المعاملات اسامى للمسببات اعنى تبادل المالين , فى البيع و ما اشبهه فى ساير المعاملات , و المراد من المسبب ما يحصل بالاسباب و يوجدبها - و تخيل كونها موضوعة لنفس الاسباب المحصلة لها , او النتيجة الحاصلة من الاسباب و المسببات من صيرورة العوض ملكا للمشترى و الثمن للبايع مثلا , مدفوع بكون الارتكاز على

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست