المصاديق فقط كما التزم به المحقق الخراسانى
, لان الموضوع له لا يكون العقد الصحيح بالحمل الاولى و لا الشايع لوضوح بطلانهما
كما مر نظيرة فى العبادات , فاذن لا محيص عن القول بوضعها لماهية اذا وجدت لا
تنطبق الا على الصحيح المؤثر فعند ذاك لابد من الالتزام بتضييق دائرة المفهوم حتى
لا ينطبق الا عليه , و لا يعقل رجوع الاختلاف الى المصداق مع الاتفاق فى المفهوم -
و على ذلك يلزم الاجمال فى الخطابات و عدم جواز التمسك باطلاقاتها , فمع احتمال
دخالة شى فيها يرجع الى الشك فى الموضوع و يكون الشبهة مصداقية , بخلاف ما اذا كان
الوضع للاعم او للصحيح عرفا , لجواز التمسك بالاطلاق حينئذ بعد احراز الموضوع , و
به يرتفع الشك عن القيود و الشروط المحتملة .
الثالث : ربما يقال انه بناء على كون
الاسامى للمسببات لا يجوز التمسك بالاطلاق عند الشك لان امر المسبب دائر بين
الوجود و العدم كما تقدم , فالتمسك باطلاق ادلة الامضاء للمسببات المعتبرة عرفا ,
موقوف على رجوع الادلة الرادعة الى نفى الاثار و الخروج تخصيصا لا الى نفى اصل
الاعتبار .
لكنك قد عرفت ان نفى الاثار مع امضاء اصل
الموضوع لغو جدابل مخالف لارتكاز اهل الشرع فلابد من القول برجوع الردع الى نفى
الموضوع و اخراجه تخصصا عن ادلة الامضاء , و حينئذ يشكل التمسك بالاطلاق لصيرورة
الشبهة مصداقية .
لا يقال : بناء على كون الاسامى للمسبب لا
نسلم اختلاف الشرع مع العرف فى المفهوم ضرورة ان مفهوم البيع هو المبادلة المعهودة
و الاجارة هى نقل المنفعة بالعوض مثلا عند الشرع و العرف , فحينئذ يرجع الردع الى
عدم اعتبار المصداق و اعدام الموضوع فعدم صدق البيع على الغررى و الربوى ليس
للتضييق المفهومى بل لعدم اعتبار المصداق بعد التخصيص الراجع الى التخصص فلا مانع
من التمسك بالاطلاق و العموم لعدم جواز رفع اليد عن الحجة الا بالحجة .
فانه يقال : انما ينتج التمسك بالاطلاق اذا
لم يكن اجمال فى الصدق و انطبق العنوان على المصداق , ولا ريب فى انه مع احتمال
عدم اعتبار الشارع معاملة خاصة