و من هنا ذكرنا فى محله ان النذر المستحبات
مثل صلاة الليل و غيرها لا يوجب اتصافها بالوجوب بعناوينها بل الواجب هو الوفاء و
صلاة الليل مثلا باقية على استحبابها و سيأتى زيادة توضيح لذلك فى بعض المقامات
الاتية ان شاء الله فانتظر - و اما غائلة اجتماع البعث و الزجر فى شى واحد فيرفعها
اختلاف متعلقيهما فى مقام تعلق الحكم .
القول
فى المعاملات
و ينبغى رسم امور :
الاول : المعروف عدم جريان النزاع فيها بناء
على وضعها للمسببات لان امرها دائر بين الوجود و العدم اذا الماهيات امور اعتبارية
متقومة بالاعتبار , فالشرع ان وافق العرف فيها تحقق المسبب و ان خالفهم كما فى
نكاح بعض المحارم و فى البيع الربوى فلا , لرجوع مخالفته الى اعدام الموضوع و نفى
الاعتبار , و اعتباره مع نفى جميع الاثار لغو لا معنى له , و لو سلم جوازه فمخالف
لارتكاز المتشرعة , لان نكاح المحارم و البيع الربوى غير واقع رأسا عندهم , فاذن
يدور امر المسببات دائما بين الوجود و العدم .
اللهم الا ان يقال باطلاق الفاسد عليها
باعتبار تحققها فى محيط اهل العرف فيما كان العرف مساعدا لتحققها مع عدم ترتب
الاثار عليها فى محيط التشريع , اما مع لحاظ كل محيط فالامر فيه دائر بين الوجود و
العدم كما ذكرنا , و اما الالتزام بكون المسببات امورا واقعية كشف عنها الشارع , و
ان ردعه يرجع الى عدم ترتب الاثار بعد تحققها فهو امر واضح البطلان .
الثانى : اذا قلنا بان الاسامى موضوعة
للصحيح من الاسباب يلزم اجمال الخطاب لان الاختلاف بين الشرع و العرف حينئذ يرجع
الى مفهومها لا الى