responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 85

ذكرناها و هذا و ان كان يصحح دعوى تبادر الصحيح بحسب الامكان العقلى الا انه بعد ممنوع وقوعا , لان الانصاف ان من اخترع السيارة و عين لفظا خاصا لها , لم ينتقل من الفرد الموجود الا الى نفس الجامع الارتكازى من غير لحاظ الخصوصيات من الصحة و الفساد , كما ان المتبادر من الفاظ العبادات هو نفس طبايعها بما هى , لا بما انها ملزومة لللوازم و معروضة للعوارض , و المتتبع فى الاثار يجد ذلك فى عصر النبى ( ص ) و زمان الصادقين (( ع )) : عصر نشر الاحكام و فتح بابها بمصراعيها .

فى ادلة القول بالاعم

قد يستدل للقول بالاعم بانه لا اشكال فى صحة النذر بترك الصلاة فى الاماكن المكروهة و حنث النذر بفعلها فيها , و لو كانت موضوعة للصحيحة لزم عدم قدرة المكلف على مخالفة هذا النذر و معه لا يتحقق الحنث ابدا - فيلزم من صحة النذر عدم صحته .

و انت خبير بان ما وقع تحت النذر هو الصحيح من الصلاة و ان قلنا بمقالة الاعمى فى اصل الوضع , اذ المكروه فى تلك الامكنة ما هو مكتوب على المكلفين لا الاجزاء الرئيسة و لا الصورة المعهودة فيصير الاشكال مشترك الورود .

نعم قد يقال بعدم صحة النذر هنا من جهة اخرى , و هى ان نسبة الصلاة الواقعة فى الحمام بالنسبة الى سائر افرادها كنسبة الصلاة الواقعة فى المسجد الجامع مثلا الى الحرمين من دون ان يكون فى الفرد الادنى , حزازة فى ذاته بل غاية ما يتصور هنا من معنى الكراهة هو كونها اقل ثوابا من غيرها و مثل ذلك غير كاف فى صحة النذر بالترك .

هذا و لكن ما ذكر ايضا غير وجيه لان الكراهة لم تتعلق بذات الصلاة كى يلزم منه هذا المحذور بل بايقاعها فى الحمام مثلا مضافا الى ان لازمه اتصاف الصلاة كلها مع اختلافها فى مراتب المطلوبية , بالكراهة ما سوى الفرد الاعلى الذى ليس

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست