اخذ مواده من الحجر و الطين او من الحص و
الخزف , بنى على هيئة المربع او المثلث او غيرهما , اذ الواضع وضع هذا اللفظ لهيئة
مخصوصة تكون المواد فانية فيها و مع ذلك لم يلحظ الهيئة ايضا معينة من جميع الجهات .
اذا عرفت هذا , فنقول انه لا منع عن القول
بكون الصلاة و اضرابها موضوعة لنفس الهيئة اللابشرطية الموجودة فى الفرائض و
النوافل قصرها و تمامها و ما وجب على الصحيح و المريض باقسامها , الا بعض المراتب
التى لا تكون صلاة كصلاة الغرقى .
و الحاصل انها وضعت لهيئة خاصة مأخوذة على
النحو اللابشرط فانية فيها موادها الخاصة , من ذكر و قرآن و ركوع و سجود , تصدق
على الميسور من كل واحد منها , و هيئتها صورة اتصالية خاصة حافظة لمادتها اخذت لا
بشرط فى بعض الجهات , نعم فرق بينها و بين ما تقدم من الامثلة كالدار و السيارة ,
حيث ان فى المقام نحو تضييق فى المواد من التكبير الى التسليم , الا انه مع ذلك
التحديد لها عرض عريض اذ كل واحد من اجزاء موادها مثل الركوع و السجود جزء بعرضه
العريض و لكن الغرض متوجه الى الهيئة الخضوعية التى تصدق على فاقد الحمد و التشهد
و غيرها من الاجزاء مع بقاء ما يحفظ به صورتها .
ثم بعد ما اسمعناك حقيقة الوضع فى المركبات
الاعتبارية تعرف ان الشرائط كلها خارجة عن الماهية و انها عبارة عن الهيئة الخاصة
الحالة فى اجزاء خاصة تتحد معها اتحاد الصورة مع المادة , كما ان عنوانى الصحيح و
الاعم خارجان عن الموضوع له رأسا .
الخامسة لعلك تتوهم من هذا البيان انه يلزم
عليه عدم امكان التمسك بالبرائة عند الشك فى جزئية شى للمأمور به , اذ نسبة
الاجزاء الى الهيئة نسبه المحصل الى المحصل , و الشك فى دخالة شى فى المادة يرجع
الى الشك فى محقق الهيئة البسيطة المعلومة من حيث المفهوم .
و لكنك اذا نظرت اليه بعين الدقة ترى سقوط
التوهم المذكور , اذ فرق بين