responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 75

وضعها للمايع الخاص الا بمعرفية المسكرية من دون لحاظ الخصوصية تفصيلا .

و فى مثل الصلاة مع اختلاف الشديد بين مراتبها لابد ان يوضع لفظها لسنخ عمل معرفة النهى عن الفحشاء و المنكر , بل العرف لا ينتقل من سماعها الا الى سنخ عمل مبهم من جميع الجهات الا من حيث كونه مطلوبا فى الاوقات المعلومة و هذا غير النكرة فانه لم يؤخذ فيها خصوصية البدلية ( انتهى ) .

و فيه بعد تسليم تعاكس المعانى و الوجودات فى الاطلاق و الشمول مع غمض النظر عما يتوجه اليه , انه على اى حال لابد للصلاة من جامع متواط يصدق على افراده و يكون امرا متعينا متحصلا فى مقام تجوهر ذاتها , يعرضه الابهام بلحاظ الطوارى و العوارض , و الا لزم ان يكون من قبيل الفرد المردد مما دخل الابهام فى حد ذاته و مرتبة تحصله , و قد فرمنه (( قدس سره )) - فحينئذ هذا الامر الذى يسمى جامعا اما يكون من العناوين الخارجية او من المقولات , و كلاهما فاسدان كما لا يخفى , مع انه لم تنحل العقدة بما ذكره , بل او كل الامر الى معنى مبهم و امر مجهول , بل الظاهر ان كلامه لا يخلوا عن مصادرة فتدبر .

و بالجملة ان ماهية الصلاة تقال على افرادها بالتواطى فلابد لها من جامع صادق عليها بحيث يكون امرا متعينا فى حد ذاته و لو بالاعتبار و يكون عروض الابهام له بلحاظ الطوارى و العوارض , لوضوح ان الابهام فى نفس الذات لا يتصور الا فى الفرد المردد و قد عرفت انه ( قدس سره ) قد فرمنه , فحينئذ اما يقول بانه جامع عنوانى خارجى او مقولى وقد علمت فسادهما .

و اما المختار فيتوقف بيانه على تقديم مقدمة و هى :

ان محط البحث للاعلام انما هو تصوير جامع كلى قابل الانطباق على الافراد المختلفة كيفا و كما فحينئذ مرتبة فرض الجامع متقدمة على مرتبة عروض الصحة و الفساد عليه , لما عرفت سابقا من انهما من عوارض وجود العبادات خارجا .

و توهم كونهما من الامور الاضافية بحيث يجوز ان تكون ماهية صحيحة من حيثية و فاسدة من اخرى كما ترى , بل هما من الامور المتضادة و بينهما تقابل التضاد

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست