قول الخصم تكرار معنى الطلب فى الاوامر .
المتعلقة بها , لان الامر حينئذ يرجع الى الامر بالمطلوب فيكون المعنى طلب مطلوبه
و يلزم الدور لتوقف الصحة على الطلب و هو عليها , فراجع الفصول و تجدان المطلوب
منها هو التام جزءا و شرطا و ترى الصحيحى لم يستشكل عليه بكون النزاع فى غير هذه
الشرائط .
و يشهد له ايضا قول المحقق الخراسانى فى
استدلاله بان وحدة الاثر كاشفة عن وحدة المؤثر فان الاثر مترتب على تام الاجزاء و
الشرائط مطلقا . و حمل كلامه على المؤثر الاقتضائى او التعليقى او بعض المؤثر تعسف
ظاهر .
هذا و لكن بعد ما عرفت من ان الموضوع له ليس
عنوانى الصحيح و الاعم يمكن ان يقال ان الشرائط ليست على سنخ واحد , بل بعضها من
قيود المسمى بحيث ينحل المسمى الى اجزاء و تقيدات , و بعضها الاخر من شروط تحقق
المسمى خارجا و لا دخالة له فى الماهية او من موانع تحققه فى الخارج من دون ان
يكون عدمه دخيلا فى الماهية ايضا و لا يبعد ان يكون ما يأتى من قبل الامر من شروط
التحقق كما ان الشرائط العقلية , مثل عدم ابتلائه بالضد و عدم كونه منهيا عنه من
قبيل نفى موانع التحقق , فهما غير داخلين فى الماهية و خارجان عن محل البحث و
النزاع - ففى الحقيقة النزاع يرجع الى ان الشروط ايها من شرائط المسمى بحيث لا
يصدق على الفاقد , و ايها من شروط الصحة و التحقق حتى يصدق على فاقدها , هذا
بالنسبة الى الشرائط .
و اما الاجزاء فيقع النزاع فيها فى ان
جميعها من مقومات ماهية المسمى او بعضها خارج عنها و يكون من اجزائه اذا فرض تحققه
فى الخارج , كالاجزاء المستحبة بناء على كونها من توابع الموجود من غير اخذها فى
مقومات الماهية فتدبر , و سيجيى للكلام تتميم و المسئلة بعد لا تخلو من غموض و
اشكال .
الرابع : انه لابد من تصوير جامع على كلا
الرأيين , فان الثمرة المعروفة اعنى جواز التمسك بالاطلاق و عدمه تتوقف عليه لا
محالة , مضافا الى اتفاقهم على عموم الوضع و الموضوع له و عدم تعدد الاوضاع
بالاشتراك اللفظى - فنقول ان هناك