responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 71

قول الخصم تكرار معنى الطلب فى الاوامر . المتعلقة بها , لان الامر حينئذ يرجع الى الامر بالمطلوب فيكون المعنى طلب مطلوبه و يلزم الدور لتوقف الصحة على الطلب و هو عليها , فراجع الفصول و تجدان المطلوب منها هو التام جزءا و شرطا و ترى الصحيحى لم يستشكل عليه بكون النزاع فى غير هذه الشرائط .

و يشهد له ايضا قول المحقق الخراسانى فى استدلاله بان وحدة الاثر كاشفة عن وحدة المؤثر فان الاثر مترتب على تام الاجزاء و الشرائط مطلقا . و حمل كلامه على المؤثر الاقتضائى او التعليقى او بعض المؤثر تعسف ظاهر .

هذا و لكن بعد ما عرفت من ان الموضوع له ليس عنوانى الصحيح و الاعم يمكن ان يقال ان الشرائط ليست على سنخ واحد , بل بعضها من قيود المسمى بحيث ينحل المسمى الى اجزاء و تقيدات , و بعضها الاخر من شروط تحقق المسمى خارجا و لا دخالة له فى الماهية او من موانع تحققه فى الخارج من دون ان يكون عدمه دخيلا فى الماهية ايضا و لا يبعد ان يكون ما يأتى من قبل الامر من شروط التحقق كما ان الشرائط العقلية , مثل عدم ابتلائه بالضد و عدم كونه منهيا عنه من قبيل نفى موانع التحقق , فهما غير داخلين فى الماهية و خارجان عن محل البحث و النزاع - ففى الحقيقة النزاع يرجع الى ان الشروط ايها من شرائط المسمى بحيث لا يصدق على الفاقد , و ايها من شروط الصحة و التحقق حتى يصدق على فاقدها , هذا بالنسبة الى الشرائط .

و اما الاجزاء فيقع النزاع فيها فى ان جميعها من مقومات ماهية المسمى او بعضها خارج عنها و يكون من اجزائه اذا فرض تحققه فى الخارج , كالاجزاء المستحبة بناء على كونها من توابع الموجود من غير اخذها فى مقومات الماهية فتدبر , و سيجيى للكلام تتميم و المسئلة بعد لا تخلو من غموض و اشكال .

الرابع : انه لابد من تصوير جامع على كلا الرأيين , فان الثمرة المعروفة اعنى جواز التمسك بالاطلاق و عدمه تتوقف عليه لا محالة , مضافا الى اتفاقهم على عموم الوضع و الموضوع له و عدم تعدد الاوضاع بالاشتراك اللفظى - فنقول ان هناك

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست