responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 62

بثبوت عدم تعويلهم عليه .

و العجب من شيخنا العلامة حيث ذهب الى الاحتجاج بالقسم الاخير قائلا بان الحجة لا يرفع اليد عنها لا بحجة مثلها و ان الوضع السابق حجة فلا يتجاوز عنه الا بعد العلم بالوضع الثانى - و انت خبير بان المتبع لديهم و الحجة هو الظهور لا الوضع بنفسه , و العلم بتعاقب الوضعين مع الشك فى تقدم الثانى منهما على الاستعمال و تاخره عنه يمنع عن انعقاده كما هو ظاهر اضف الى ذلك انه لا معنى للفرق بين الاقسام بعد كون الوضع الاول هو المتبع مع عدم العلم بنقض الوضع الثانى للوضع الاول حال الاستعمال .

ثم انه قد يترائى من بعض المحققين تفصيل اعجب , فانه حكم بجريان الاصل المزبور اذا علم تاريخ الاستعمال و جهل تاريخ النقل , و اثبت به استعمال اللفظ فى المعنى الاول لحجية مثبتاته , و حكم بلزوم التوقف فيما علم تاريخ النقل و جهل تاريخ الاستعمال , قائلا بان العقلاء ليس لهم بناء عملى فى الاستعمال , كما انه حكم بلزوم التوقف ايضا فى مجهولى التاريخ لا لما قيل من تساقط الاصلين بالمعارضة بل لعدم احراز موضوع الاثر لانه مترتب على عدم الوضع الجديد فى ظرف الاستعمال , و من المعلوم ان مفاد الاصل هو جر العدم فى جميع اجزاء الزمان المشكوك فيه , لا اثباته بالاضافة الى امر آخر , و عليه لا يمكن احراز عدم الوضع حين الاستعمال به , لا لعدم احراز عنوان (( المقارنة و التقييد )) حتى يقال ان الاصل العقلائى حجة مع مثبتاته , بل لان نفس القيد اعنى الاستعمال مشكوك فيه حين اجرائه كالوضع فلا يمكن احراز موضوع الاثر بالاصل نعم لو كان مفاد الاصل جر العدم بالاضافة الى امر آخر لامكن احراز الموضوع فى المقام لكنه خلاف التحقيق و هذا بخلاف القسم الاول اذ الاصل و الوجدان هناك يحققان موضوع الاثر . ( انتهى ملخصا ) و فيه مواقع للنظر :

منها : ان الظاهر منه ان اصالة عدم النقل عبارة عن الاستصحاب العقلائى ( فح ) يكون اركانه موجودة فى جميع صور الشك , فمع الشك فى تأخر الاستعمال

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست