responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 540

هو ان ملاحظة محيط التشريع و ورود الدليلين فى طريق التقنين , توجب الاطمينان بكونهما من هذا القبيل , خصوصا تكرر تقييد المطلقات من الشارع , نعم الامر فى المستحبات على العكس , فان الغالب فيها كون المطلوب متعددا و ذا مراتب .

و هناك وجه آخر , و هو ان احراز عدم دخالة قيد آخر غير هذا القيد , عين احراز الوحدة عقلا لامتناع تعلق الارادتين على المطلق و المقيد , لان المقيد هو نفس الطبيعة مع قيد , عينية اللابشرط مع بشرط شى , فاجتماع الحكمين المتماثلين فيهما ممتنع فيقع التنافى بينهما فيحمل المطلق على المقيد و لا ينفى ذلك ما مر من ان ميزان الجمع بين الادلة هو العرف لان احراز وحدة الحكم انما هو بالعقل لا الجمع بين الدليلين و الفرق بينهما ظاهر .

و اما على الثانى اى ما لم نحرز عدم دخالة قيد آخر , فيدور الامر بين حمل المطلق على المقيد , و رفع اليد عن ظهور الامر فى استقلال البعث و بين حفظ ظهور الامر و كشف قيد آخر فى المطلق حتى يجعله قابلا لتعلق حكم مستقل به , ( هذا ) و لكن الصحيح هو الاول لضعف ظهور الامر فى الاستقلال و لا يمكن الاعتماد عليه لكشف قيد اخر , ( نعم ) لو احرز تعدد الحكم و استقلال البعثين لا محيص عن كشف قيد اخر لامتناع تعلق الارادتين بالمطلق و المقيد , و قد تقدم شرحه فى مبحث النواهى .

الصورة الثالثة : ما اذا كان الدليلان نافيين كقوله لا تشرب الخمر و لا تشرب المسكر و لا ريب فى عدم حمل مطلقة على المقيد , لعدم التنافى بينهما عرفا على القول بعدم المفهوم و الحجة لا يرفع اليد عنها الا بحجة مثلها و لكن يمكن ان يقال بانه يأتى فيها ما ذكرناه فى الصورة السابقة فتدبر .

هذه الصور تشترك فى ان الوارد الينا , ذات المطلق و المقيد بلا ذكر سبب و اما اذا كان السبب مذكورا فلا يخلوا , اما ان يذكر فى واحد منهما او كليهما , و على الثانى , اما ان يتحد السببان مهية او يختلفا كذلك و على جميع التقادير فالحكم فيهما اما ايجابى , او غير ايجابى , او مختلف , فهنا صور نشير الى مهماتها .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست