responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 539

و اما ما ربما يقال فى ترجيح ما اخترناه : من ان ظهور النهى فى التحريم وضعى مقدم على الظهور الاطلاقى , ( غير تام ) لما عرفت ان الوجوب و التحريم خارجان عن الموضوع له , و ان الهيئة لم توضح فيهما الا للبعث و الزجر , فاين الظهور اللفظى .

فان قلت : ان هنا وجها آخر للجمع بينهما و قد اشار اليه بعض الاعاظم و جعل المقام من باب اجتماع الامر و النهى على القول بكون المطلق و المقيد داخلين فى ذاك الباب فلو قلنا بالجواز هناك يرفع التعارض بين المطلق و المقيد .

قلت : الفرق بين المقامين واضح , فان التعارض هنا عرفى كجمعه , و التعارض هناك عقلى , و جمعه ايضا كذلك و الحاصل ان مسألة اجتماع الامر و النهى عقلية غير مربوطة بالجمع بين الادلة , لان مناط الجمع بينها هو فهم العرف , و لا شبهة فى وقوع التعارض بين المطلق و المقيد عرفا , و طريق الجمع عرفى لا عقلى فلا يكون احد وجوه الجمع بين الادلة , الجمع العقلى و هذا واضح .

الصورة الثانية : ما اذا كان الدليلان مثبتين الزاميين , نحو قولك اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة فحينئذ اذا احرزت وحدة الحكم فلا محيص عن الحمل لاحراز التنافى باحراز وحدة الحكم , و وجود الجمع العرفى (( نعم )) , اذا كانت وحدة الحكم غير محرزة فتارة يحرز كون الحكم فى المطلق على نفس الطبيعة , و لا نحتمل دخالة قيد آخر فى الموضوع , غير القيد الذى فى دليل المقيد , و (( اخرى )) نحتمل دخالة قيد اخر , فعلى الاول يحمل المطلق على المقيد لا لما ربما يترائى فى بعض الكلمات من ان احراز التنافى لاجل ان الحكم فى المقيد اذا كان الزاميا متعلقا بصرف الوجود فمفاده عدم الرضا بعتق المطلق , و مفاد دليل المطلق هو الترخيص بعتقه و بعبارة اخرى ان مفاد دليل المقيد دخالة القيد فى الحكم و مفاد دليل المطلق عدم دخالته فيقع التنافى بينهما انتهى .

لان التنافى بين الترخيص و اللا ترخيص , و دخالة القيد و لا دخالته , فرع كون الحكم فى المقام واحدا , فلو توقف احراز وحدته عليه , لدار ( بل وجه التقديم ) ,

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست