responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 529

كان موكولا الى محله و اهله الا ان مجملة ما يلى : و هو ان تقسيم المهية الى الاجناس و الفصول بلحاظ الواقع و نفس الامر و ان الاختلاف بين المادة و الجنس و النوع واقعى , و المادة متحدة مع الصورة التى تبدلت اليها و التركيب بينهما اتحادى و تكون المادة المتحدة بالصورة و الصورة المتحدة معها نوعا من الانواع و المادة التى قابلة لصورة اخرى تكون منضمة الى الصورة الموجودة , و التركيب بينهما انضمامى لا اتحادى و تكون تلك المادة بالنسبة الى الصورة المتحققة بشرط لا لعدم امكان اتحادها بها و بالنسبة الى الصورة التى تستعد لتبدلها اليها لا بشرط شى لامكان تبدلها بها .

مثلا المادة التى تبدلت بصورة النواة و صارت فعليتها متحدة معها تركيبهما اتحادى بل اطلاق الاتحاد ايضا باعتبار ظرف التحليل و التكثر و الا فبعد صيرورة القوة النواتيه فعلية لا تكون فى الخارج الا فعليتها و القوة ليست بحدها موجودة فيها و ان كانت الفعلية واحدة لها وجدان كل كمال للضعيف و المادة المستعدة فى النواة لقبول صورة الشجر تكون منضمة الى الصورة النواتية و تركيبهما انضمامى لا اتحادى و تكون لا بشرط بالنسبة الى الصورة الشجرية لامكان اتحادها بهما و بشرط لا بالنسبة الى تلك الصورة الشخصية النواتية المتحققة لعدم امكان اتحادها معها , فتحصل ان فى النواة مادة متحدة و مادة منضمة و مأخذ الجنس و الفصل و النوع هو الواقع المختلف بحسب نفس الامر , فلا يكون شى من اعتبارات المهية لا فى باب الاجناس و الفصول و المواد و الصور و لا فى باب الاقسام الثلاثة لها , اعتبارها جزافا و تلاعبا محضا هذا و لكن تفصيل هذه المباحث يطلب من مقارة و عند اهله هذا و قد مر ما ينفعك فى المقام فى بحث المشتق .

البحث فى علم الجنس

و هو كاسامة و ثعالة , فلا اشكال فى انه يعامل معه معاملة المعرفة فيقع مبتدءا و ذا حال و يوصف بالمعرفة و المنقول هنا فى اجراء الاحكام المعرفة عليه ,

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست