التشريع و كيفيته , من تقديم بعض و
تأخير آخر و ان محيط التشريع يقتضى ذلك بالضرورة , سوف يرجع و يعترف بالتوافق ,
الجمع فى هذه الاختلاف , و قد اقر الامة جميعا على ان فى نفس الايات مخصصات و
مقيدات تقدم بعضه بعضا من دون ان يختلف فيه اثنان , مع عدم عد ذلك تناقضا و تهافتا
فى الكتاب و لا منافيا لقوله تعالى (( و لو كان من عند غير الله لوجدوا
فيه اختلافا كثيرا)) و ليس ذلك الا عدم عد التقييد و التخصيص اختلافا و تناقضا فى محيط
التشريع و التقنين فلابد من ارجاع تلك الاخبار الى المخالفات الكلية التى تباين
القرآن و تعارضه و كان باب الافتراء من خصماء الائمة ( ع ) مفتوحا عليهم بمصراعية
, و كانوا يدسون فى كتب اصحاب ابى جعفر عليه السلام و كانت الغاية للقالة و الجعل
هو ان يثبتوا عند الناس انحطاط مقاماتهم بالاكاذيب الموضوعة حتى يرجع الناس عن
بابهم , و غير ذلك من الهوسات فما قيل ان الدس منهم لم يكن بنحو التباين الكلى و
التناقض فى غير محلة .
الاستثناء
المتعقب للجمل
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة هل يرجع الى
الجميع او الى خصوص الاخيرة اولا ظهور فيه و ان كان الرجوع الى الاخيرة متيقنا و
تفصيل القول فيه يقع فى مقامين .
الاول : فى امكان الرجوع الى الجميع ,
الظاهر امكان رجوعه الى الجميع بلا فرق بين ان يكون آلة الاستثناء حرفا او اسماء ,
و بلا فرق بين ان يكون المستثنى علما او وصفا مشتقا , اما آلة الاستثناء , فلو
قلنا ان الموضوع له فى الحروف , خاص فربما يقال من انها على هذا الفرض موضوعة
للاخراج بالحمل الشايع فيلزم من استعمالها فى الاخراجات استعمال اللفظ فى اكثر من
معنى واحد و هو فى الحروف اشكل , لانها آلات لملاحظة الغير فيلزم ان يكون شى واحد
فانيا فى