بحثه آنفا , لان البحث هيهنا فيما اذا كان
التعارض بين العام و المنطوق و كان الثانى اخص من الاول مطلقا , فلا محالة يقدم
عليه , و لاجل تقدمه يقدم المفهوم لحديث التلازم , و الا يلزم احد المحذورين
المتقدمين , و لكن البحث هناك فيما اذا كان التعارض بين العام و المفهوم ابتداءا و
كانت النسبة بينهما عموما من وجه , لا عموما مطلقا , اذا هو خارج عن محط البحث فقد
ذكرنا انه لا وجه لتقديم المفهوم و الحال هذه كما لا وجه للاستدلال على هذا
التقديم بمجرد كون المنطوق موافقا له , بل ما لم يرفع التعارض بين العام , و
المفهوم لا يتعين حكم المنطوق , فلو الزمنا القواعد تقديم العام على المفهوم , لقد
مناه على المفهوم و المنطوق بلا تصور مانع فتذكر .
هذا : و لو كان التعارض بين المنطوق و العام
ايضا و لكن كان النسبة عموما من وجه فيعامل معاملتهما , و مع تقديمه على العام
بحسب القواعد او القرائن يقدم المفهوم ايضا لما عرفت .
المقام الثانى : فى المفهوم المخالف : و
ظاهر عناوين القوم يعطى ان النزاع فيما اذا فرغنا عن اشتمال القضية على المفهوم
كما فرغنا عن وجود عام مخالف للمفهوم سواء كان النسبة بينهما عموما و خصوصا مطلقا
نحو قولك اكرم العلماء , و اذا جائك زيد لا تهن فساق العلماء ام كانت عموما من وجه
كما اذا قلت اكرم العلماء و ان جاءك زيد اكرم الفساق - و لعل جعل محظ البحث اعم ,
لاجل ان اقوائية عموم العام يضعف ظهور اشتمال القضية على المفهوم و ان كان المفهوم
اخص مطلق منه , و هذا لا ينافى اشتمال القضية فى حد ذاتها على المفهوم .
و يظهر من شيخنا العلامة اعلى الله مقامه ,
و بعض الاساطين ان البحث هنا عند القدماء هو البحث فى باب الاطلاق و التقييد , و
الكلام فى تخصيص العام بالمفهوم , مرجعه عندهم الى تقييد العام بالقيد المذكور فى
القضية و مثل له بقوله عليه السلام خلق الله الماء ظهورا لا ينجسه شى و قوله عليه
السلام اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شى , فان الاول يدل على ان تمام الموضوع
للاعتصام هو نفس الماء , و دل الثانى على ان للكرية دخلا فيه فآل التعارض الى
تعارض الاطلاق و التقييد ,