responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 511

الاشارة الخارجية فلابد لها من مشار اليه و هو هنا مفقود , لان المذكور هو المطلقات و هى ليست مشار اليها و ما هو المشار اليه اعنى - الرجعيات - فغير مذكورة , فكيف يشار بالضمير اليها و القول بمعهوديتها , كما ترى , هذا كما ان المجاز على تفصيل قد عرفته , متقوم بالادعاء و هو لا يناسب هذه المقامات اذا ليس المقام مقام مبالغة حتى يدعى ان الرجعيات تمام المطلقات فالبحث عن الاستخدام و المجاز و تخصيص المرجع و بيان الترجيح بينها , ساقط من اصله , و ما فى كلام المحقق الخراسانى فى وجه الترجيح من ان اصالة العموم حجة اذا شك فى اصل المراد , لا فيما اذا شك فى انه كيف اراد و ان كان متينا فى نفسه الا انه اجنبى عن المقام اذا الشك هنا فى اصل المراد لانا نشك فى ان تخصيص الضمير هل يوجب تخصيص المرجع اولا , و قد اعترف ( قدس الله سره ) بجريانها فى هذه الموارد على ان الدوران على فرضه ( قدس الله سره ) بين الظهور السياقى و التخصيص , فراجع تمام كلامه .

و اما الاجمال فى القسم الثانى فلان المخصص ( بالفتح ) من اول الالقاء محفوف بما يصلح ان يكون قرينة على تخصيصه , فلا يجرى التمسك بالاصل لعدم احراز بناء العقلاء بالعمل بهذه الاصول و اجراء التطابق بين الارادتين فى مثل ما حف الكلام بما يصلح للاعتماد عليه , فصحه الاحتجاج بمثل اهن الفساق و اقتلهم على وجوب اهانة الفساق من غير الكفار مشكلة .

تخصيص العام بالمفهوم

قد نقل غير واحد الاتفاق على جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق , و اختلافهم فى جوازه بالمخالف , و لكن هذا الاجماع لا يسمن و لا يغنى من جوع , فلابد فى تمحيص الحق من افراد كل واحد للبحث , و عليه يقع الكلام فى مقامين : الاول : فى تفسير الموافق من المفهوم و جواز التخصيص به , فنقول : اختلفت فيه تعبيراتهم , و نحن نذكر الاقوال و الاحتمالات فى تفسير الاول : ما يعبر عنه فى لسان

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست