الاشارة الخارجية فلابد لها من مشار اليه و
هو هنا مفقود , لان المذكور هو المطلقات و هى ليست مشار اليها و ما هو المشار اليه
اعنى - الرجعيات - فغير مذكورة , فكيف يشار بالضمير اليها و القول بمعهوديتها ,
كما ترى , هذا كما ان المجاز على تفصيل قد عرفته , متقوم بالادعاء و هو لا يناسب
هذه المقامات اذا ليس المقام مقام مبالغة حتى يدعى ان الرجعيات تمام المطلقات
فالبحث عن الاستخدام و المجاز و تخصيص المرجع و بيان الترجيح بينها , ساقط من اصله
, و ما فى كلام المحقق الخراسانى فى وجه الترجيح من ان اصالة العموم حجة اذا شك فى
اصل المراد , لا فيما اذا شك فى انه كيف اراد و ان كان متينا فى نفسه الا انه
اجنبى عن المقام اذا الشك هنا فى اصل المراد لانا نشك فى ان تخصيص الضمير هل يوجب
تخصيص المرجع اولا , و قد اعترف ( قدس الله سره ) بجريانها فى هذه الموارد على ان
الدوران على فرضه ( قدس الله سره ) بين الظهور السياقى و التخصيص , فراجع تمام
كلامه .
و اما الاجمال فى القسم الثانى فلان المخصص
( بالفتح ) من اول الالقاء محفوف بما يصلح ان يكون قرينة على تخصيصه , فلا يجرى
التمسك بالاصل لعدم احراز بناء العقلاء بالعمل بهذه الاصول و اجراء التطابق بين
الارادتين فى مثل ما حف الكلام بما يصلح للاعتماد عليه , فصحه الاحتجاج بمثل اهن
الفساق و اقتلهم على وجوب اهانة الفساق من غير الكفار مشكلة .
تخصيص
العام بالمفهوم
قد نقل غير واحد الاتفاق على جواز تخصيص
العام بالمفهوم الموافق , و اختلافهم فى جوازه بالمخالف , و لكن هذا الاجماع لا
يسمن و لا يغنى من جوع , فلابد فى تمحيص الحق من افراد كل واحد للبحث , و عليه يقع
الكلام فى مقامين : الاول : فى تفسير الموافق من المفهوم و جواز التخصيص به ,
فنقول : اختلفت فيه تعبيراتهم , و نحن نذكر الاقوال و الاحتمالات فى تفسير الاول :
ما يعبر عنه فى لسان