responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 509

دون اخراو فى بعض الحالات دون بعض , يدفعه اصالة الاطلاق )) انتهى .

قلت : يمكن ان يقال بظهور الثمرة فى التمسك بالاية لا ثبات وجوب صلاة الجمعة علينا فلو احتملنا ان وجود الامام و حضوره شرط لوجوبها او جوازها يدفعه اصالة الاطلاق فى الاية على القول بالتعميم , و لو كان شرطا كان عليه البيان و اما لو قلنا باختصاصه بالمشافهين او الحاضرين فى زمن الخطاب لما كان يضر الاطلاق بالمقصود و عدم ذكر شرطية الامام اصلا , لتحقق الشرط و هو حضوره عليه السلام الى آخر اعمار الحاضرين ضرورة عدم بقائهم الى غيبة ولى العصر ( عجل الله فرجه ) فتذكر .

العام المتعقب بالضمير الراجع الى البعض

اذا تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده , هل يوجب ذلك تخصيصه به اولا , و هذا التعبير لا يخلو من مسامحة , لان عود الضمير الى بعضها ليس مفروغا عنه بل المسلم كون الحكم فى مورد الضمير يختص ببعض الافراد جدا , لا ان الضمير يرجع الى بعضها و الاولى ان يقال : ان تخصيص الضمير بدليل متصل او منفصل هل يوجب تخصيص المرجع العام اولا , ثم ان الظاهر من الشيخ الاعظم قدس الله سره ان محط البحث ما اذا كان الحكم الثابت للضمير مغايرا للثابت لنفس المرجع سواء كانا فى كلام واحد كما اذا قال اكرم العلماء و خدامهم , و علم من الخارج انالمراد هو عدول الخدام و قد يكون فى كلامين كما فى الاية الشريفة , و سواء كان الحكمان من سنخ واحد كالمثال الاول اولا , كالاية الشريفة , و اما اذا كان الحكم واحدا مثل قوله تعالىو المطلقات يتربصنحيث ان حكم التربص ليس لجميعهن فلا نزاع انتهى .

اذا عرفت ذلك فاعلم : ان الحق هو التفصيل بين ما اذا دل دليل منفصل على ان الحكم غير عام لجميع افراد المرجع بحيث لولا هذا الدليل المنفصل لكنا

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست