responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 503

قيد و هى لا تصدق الا على الافراد الموجودة فى ظرف وجودها فيكون الاخبار كذلك بحكم العقل بلا قيد و اشتراط و تأويل .

و ليعلم : ان الحكم فى الحقيقية على الافراد المتصورة بالوجه الاجمالى و هو عنوان كل فردا او جميع الافراد فعنوان الكل و الجميع متعلق للحكم و لما كان هذا العنوان موضوعا للكثرات بنحو الاجمال فباضافته الى الطبيعة يفيد افرادها بنحو الاجمال فالحكم فى المحصورة على افراد الطبيعة بنحو الاجمال لا على نفس الطبيعة و لا على الافراد تفصيلا , فما اشتهر من ان الحكم على الطبيعة التى هى مرآة للافراد ليس بشى و بما ذكرنا يظهر ضعف ما افاده بعض الاعاظم فى الفرق بين الحقيقية و الخارجية من القضايا حيث حكم فى عدة مواضع من كلامه بان الحكم فى الخارجية على الافراد و الاشخاص بلا توسط عنوان حتى لو فرض هنا عنوان , فهو امر اتفاقى , مع انك قد عرفت ان التقسيم وارد على القضايا المعتبرة فى العلوم و هى تحتاج الى عنوان ذاتى او عرضى , و كانه قدس الله سره خلط بين الجزئية و الخارجية .

كما ظهر الضعف فيما افاد : (( ان الطبيعة فى الحقيقة تؤخذ عنوانا و مراة للافراد )) مع انك عرفت امتناع اخذها مرآة لها , و ان الدال على الافراد , هو لفظ كل و اشباهه من الفاظ العموم .

و اغرب منه ما افاد من التقدير و تنزيل المعدوم منزلة الموجود حيث تقدم ان ذلك كله خلاف الارتكاز و خلاف ما يقتضيه الذوق السليم , و بقى فى كلامه مواقع اللنظر تركنا الكلام فيه .

اذا عرفت ذلك : فاعلم : ان الكلام يقع فى مقامين , المقام الاول : فيما اذا كان الجعل على نهج القانون الكلى بلا لفظ خطاب او نداء سواء كان الجعل متعلقا على نحو القضية الحقيقية على مصاديق العناوين بنحو الاجمال كما فى القضية المحصورة , ام كان الجعل على نفس العناوين كما فى غيرها , و الاشكال المتوهم فيه هو ان التكليف الفعلى لا يمكن ان يتوجه الى المعدوم و تعميم الادلة او ما يستلزم ذلك .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست