responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 50

فاذن يقع الكلام فى ان الغاية لفعل الواضع التى هى اظهار المرادات و اعلان المقاصد , هل توجب تضيقا فى المعنى الموضوع له ليكون الوضع للمعنى المراد , من جهة ان الوضع لذات المعنى على اطلاقه بعد كون الداعى منحصرا فى افادة المراد لغو , اولا توجب ذلك .

التحقيق ان الغاية للوضع شى آخر غير ما تصوره , فان الغرض منه افادة ذوات المرادات لا بما هى كذلك بل بما هى نفس الحقائق , فان المتكلم انما يريد افادة نفس المعانى الواقعية لا بما هى مرادة على ان كونها مرادة انما يكون عند الاستعمال او من مقدماته التى لا ترتبط بالوضع , بل كونها مرادة مغفول عنه للمتكلم و السامع .

اضف اليه لو سلمنا كون الغاية هى افادة المرادات لكن كون شى واقعا فى سلسلة العلل الفاعلية يقتضى حصوله عند حصول الوضع و المواضعة بين اللفظ و المعنى و اما اخذه فى المعنى الموضوع له فلا .

و اعجب منه ما استدل به عليه , من انه لو لم توضع للمراد منها لزم اللغوية , اذ ذلك انما يلزم لو لم يترتب على وضعه لذات المعنى اثر اصلا و اما اذا ترتب الاثر عليه و لو على نوع منه , و هو ما اذا كان المعنى متعلقا للارادة , فلا تلزم اللغوية كما هو ظاهر , و سيوافيك ان جعل الحكم على الطبيعة يخالف فى كثير من الاحكام , لجعله على الانواع و الاصناف و الافراد و منها هذا المقام .

اذا عرفت ذلك فاعلم : ان القول بكونها موضوعة للمرادة من المعانى يتصور على وجوه .

منها : اخذ الارادة بالحمل الاولى جزء للموضوع له , و هو مما لا يلتزم به ذو مسكة .

منها : ان تكون موضوعة لما هو بالحمل الشايع مراد و مقصود بالذات , اعنى الصورة القائمة بالنفس قياما صدوريا او حلوليا , اذ الارادة كالعلم انما تكون من شئون النفس و هى لا تنال الخارج عن حيطتها , فلا تنال من الخارج الا صورة ذهنية كما ان شئونها كالارادة لا تتعلق الا بالصورة المتقومة بالنفس فحينئذ ما هو المراد

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست