responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 497

حجية عام و لا مطلق الا بعده , و الكلام هناك بعد الفحص , و المختار هناك ان الفقيه اذا تفحص قدر ما كان يلزمه , يصير كل واحد من العام , و المطلق حجة فعلية فى حقه , و لو عثر على مقيد او مخصص بعده , لا يكون المطلق معلقا بعدم البيان الواقعى بحيث يكون العثور عليه كاشفا عن عدم حجيته , بل ينتهى به امد الحجية , و قس عليه العام . كل ذلك على ما سلكناه تبعا للمحقق الخراسانى من كون المستند لوجوب الفحص هو المعرضية .

و اما على القول بان المستند هو العلم الاجمالى , فربما يقال فى تقريره بانا نعلم اجمالا ان هنا مخصصات و مقيدات يلزم العمل بها , فلا محيص عن الفحص عنها , هذا و استشكل عليه بامرين .

الاول : ان هذا العلم الاجمالى لا ينحل و ان بلغ الفحص غايته , لان المخصصات المعلوم وجودها ليست منحصرة فيما بايدينا من الكتب , بل هى اكثر من ذلك لان الجوامع الاولية مفقودة , و الاصول المدونة فى عهد الصادقين كانت تحتوى اخبارا و احكاما على خلاف العمومات , و لازم ذلك ان لا ينحل بالفحص فيما بايدينا من الكتب , و اجيب عنه بان العلم الاجمالى لا مدرك له سوى ما بايدينا من الكتب , و يؤيده , ان ذلك مجرد احتمال فانه لا علم وجدانى لنا بوجود اصول ضايعة غير واصلة فضلا عن اشتمالها على مخصصات يوجب العمل عليها على فرض العثور , بل يحتمل ان يكون المفقود على فرض قبوله غير الاحكام و لو سلمنا كونه احكاما فمن اين حصل العلم بانها غير ما بايدينا و لو سلم فمن اين حصل العلم لنا بوجوب العمل بها لو عثرنا بها , و لعل اسنادها كانت ضعيفة غير صحيحة .

الثانى : ان العلم الاجمالى بورود مخصصات فيما بايدينا من الكتب , و ان اقتضى عدم جريان الاصول اللفظية قبل الفحص , الا انه بعد الفحص و العثور على المقدار المتيقن منها , يوجب انحلاله , و مقتضاه جريانها فى سائر الموارد بلا فحص مع انهم يوجبون الفحص عند كل شبهة , و اجاب عنه بعض اهل التحقيق بان المقدار المتيقن بعد ما كان مرددا بين محتملات منتشرات فى ابواب الفقه , يصير جميع ما شك

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست