responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 491

قرشية و كم فرق بينهما : و ان شئت قلت ان المتيقن هو عدم كون هذه المرئة قرشية باعتبار سلب الموضوع او الاعم منه و من سلب المحمول , و استصحاب ذلك و اثبات الحكم اللقسم المقابل او للاخص مثبت لان انطباق العام على الخاص فى ظرف الوجود عقلى , و هذا كاستصحاب بقاء الحيوان فى الدار و اثبات حكم قسم منه بواسطة العلم بالانحصار .

فظهر ان السالبة المتيقدة بالوجود , اخص من السالبة المحصلة المطلقة و استصحاب السلب المطلق العام الذى يلائم مع عدم الوجود لا يثبت الخاص المقيد

و انت اذا امعنت النظر فى احكام القضايا الثلاث من المعدولة و السالبة المحمول و السالبة المحصلة , و فى ان الاولين باعتبار وقوعهما وصفين لموضوع العام , لابد فيهما من وجود الموضوع لقاعدة ثبوت شى لشى قرع ثبوت المثبت له , و ان الثالث باعتبار صدقه بلا وجود موضوعه , لا يمكن اخذه موضوعا لحكم ايجابى و هو حكم العام , يسهل لك التصديق بعدم جريان استصحاب الاعدام الازلية فى امثال المقام مطلقا لعدم الحالة السابقة لهذا الاصل تارة و كونه مثبتا اخرى .

و بما ذكرنا يظهر الاشكال فيما افاده بعض الاجلة فى تعاليقه على تقريراته فراجع .

الرابع : لا يجوز التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر اذا شك فى صحة الوضوء بمايع مضاف فضلا عن دعوى كشف حال الفرد و الحكم بصحته مطلقا , لان اطلاقات ادلة النذر او عموماتها مقيدة بانه لا نذر الا فى طاعة الله , او لا نذر فى معصية الله فحينئذ يصير متعلق الارادة الجدية مقيدة بعنوان الطاعة او بكون النذر فى غير المعصية , فالتمسك بادلة النذر مع الشك فى ان التوضى بمايع مضاف هل هو طاعة او غيرها , تمسك بالعام فى الشبهة المصداقية , و اغرب منه كشف حال الموضوع اى اطلاق الماء به , و العجب من المحقق الخراسانى , حيث ايد تلك الدعوى بما ورد من صحة الاحرام قبل الميقات و الصوم فى السفر اذا تعلق بهما النذر , و اضاف اليه

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست