قرشية و كم فرق بينهما : و ان شئت قلت ان
المتيقن هو عدم كون هذه المرئة قرشية باعتبار سلب الموضوع او الاعم منه و من سلب
المحمول , و استصحاب ذلك و اثبات الحكم اللقسم المقابل او للاخص مثبت لان انطباق
العام على الخاص فى ظرف الوجود عقلى , و هذا كاستصحاب بقاء الحيوان فى الدار و
اثبات حكم قسم منه بواسطة العلم بالانحصار .
فظهر ان السالبة المتيقدة بالوجود , اخص من
السالبة المحصلة المطلقة و استصحاب السلب المطلق العام الذى يلائم مع عدم الوجود
لا يثبت الخاص المقيد
و انت اذا امعنت النظر فى احكام القضايا
الثلاث من المعدولة و السالبة المحمول و السالبة المحصلة , و فى ان الاولين
باعتبار وقوعهما وصفين لموضوع العام , لابد فيهما من وجود الموضوع لقاعدة ثبوت شى
لشى قرع ثبوت المثبت له , و ان الثالث باعتبار صدقه بلا وجود موضوعه , لا يمكن
اخذه موضوعا لحكم ايجابى و هو حكم العام , يسهل لك التصديق بعدم جريان استصحاب
الاعدام الازلية فى امثال المقام مطلقا لعدم الحالة السابقة لهذا الاصل تارة و
كونه مثبتا اخرى .
و بما ذكرنا يظهر الاشكال فيما افاده بعض
الاجلة فى تعاليقه على تقريراته فراجع .
الرابع : لا يجوز التمسك بعموم وجوب الوفاء
بالنذر اذا شك فى صحة الوضوء بمايع مضاف فضلا عن دعوى كشف حال الفرد و الحكم بصحته
مطلقا , لان اطلاقات ادلة النذر او عموماتها مقيدة بانه لا نذر الا فى طاعة الله ,
او لا نذر فى معصية الله فحينئذ يصير متعلق الارادة الجدية مقيدة بعنوان الطاعة او
بكون النذر فى غير المعصية , فالتمسك بادلة النذر مع الشك فى ان التوضى بمايع مضاف
هل هو طاعة او غيرها , تمسك بالعام فى الشبهة المصداقية , و اغرب منه كشف حال
الموضوع اى اطلاق الماء به , و العجب من المحقق الخراسانى , حيث ايد تلك الدعوى
بما ورد من صحة الاحرام قبل الميقات و الصوم فى السفر اذا تعلق بهما النذر , و
اضاف اليه