الحكم على الموضوع , و عليه لا محيص عن كون
الموضوع امرا مفردا او مأولابه , اذ لا تجتمع الحكاية التصورية مع التصديقية , و
لا يجتمع النقص و التام فى جملة واحدة و فى حال واحد و لو بتكرر الاعتبار , فلو
قلت : (( زيد قائم غير عمر و قاعد )) لا تكون الحكاية التصديقية فيه الا عن مغايرة
جملتين لا عن قيام زيد و قعود عمرو , فلو قال المتكلم (( ليس زيد بقائم غير ليس
عمرو بقاعد )) فكل من الموضوع و المحمول جملة ناقصة بالفعل .
و اذا انحلت القضية خرج كل واحدة منهما من
النقص و صار قضية تامة موجبة محصلة او سالبة محصلة كما فى المثالين و ربما صار
سالبة معدولة او موجبة سالبة المحمول مثل (( المرئة غير القرشية )) , حكمها كذا او
(( المرئة التى ليست بقرشية )) حكمها كذا .
الخامسة : انه قد مر سابقا ان التخصيص سواء
كان متصلا ام منفصلا يكشف عن تضيق ما هو موضوع للعام بحسب الارادة الجدية , و لا
يمكن متعلق الحكم الجدى على جميع الافراد مع انه خصصه بالارادة الجديدة على افراد
مقيدة بالعدالة , و ليس ذلك الامتناع لاجل تضاد الحكمين حتى يقال ان القائلة ترتفع
بتكثر العنوان , بل لاجل ان الارادة الجدية اذا تعلقت بحرمة اكرام كل واحد من
الفساق منهم , يمتنع تعلق ارادة اخرى على اكرام كل واحد من العلماء جدا بلا تخصيص
, مع العلم بان بعض العلماء فاسق , و يؤول ذلك الامتناع , الى امتناع نفس التكليف .
و ان شئت قلت : ان المولى الملتفت بموضوع
حكمه لا تتعلق ارادته الجدية على الحكم به الا بعد تحقق المقتضى و عدم المانع ,
فاذا راى ان فى اكرام عدول العلماء مصلحة بلا مفسدة و فى اكرام فساق العلماء مفسدة
ملزمة او ليست فيه مصلحة , فلا محالة تتضيق ارادته و تتعلق باكرام عدولهم او ما
عدى فساقهم , و لا يقاس المقام بباب التزاحم اذ المولى لم يحرز فى الافراد المخصصة
مصلحة بل ربما احرز مفسدة فى اكرامهم , فلا يعقل حينئذ فعلية الحكم فى حقهم بخلاف
باب التمزاحمين و حينئذ يسقط ما ربما يقال من ان المزاحمة فى مقام العمل لا توجب
رفع فعلية الحكم