بينهما التلازم مع الغفلة عن التحصل الذهنى
, فيستكشف من ذلك ان الوجود الذهنى دخيل فى ظهور الملازمة لا فى لزومها حتى يكون
من قبيل لازم الوجودين .
المقدمة الثالثة : و هى من اهم المقدمات ,
ان القضية تنقسم الى الموجبة و السالبة و كل واحدة منهما الى البسيطة و المركبة ,
و الكل الى المحصلة و المعدولة و حينئذ فيما ان ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له
, فلا محيص فى الموجبة من وجود موضوع فى ظرف ثبوت الحكم حتى يصح الحكم و يحكم
بالصدق , و ما ذكرنا من القاعدة الفرعية حكم بين لا يقبل التخصيص , فلا فرق بين ان
يكون الثابت امرا وجوديا كما فى الموجبة المحصلة , او امرا غير وجودى كما فى
الموجبة المعدولة نحو (( زيد لا قائم )) و الموجبة السالبة المحمول و هو ما يجعل
فيه السالبة المحصلة نعتا للموضوع نحو زيد هو الذى ليس بقائم . وجه عدم الفرق هو
انه كما اعتبر الاتحاد و الهوهوية بين زيد و قائم فى الموجبة المحصلة , كذلك
اعتبرت الهوهوية بين زيد و عنوان اللاقيام اذ لابد من نحو تحقق للمتحدين فى طرف
الاتحاد و لهذا قلنا فى محله ان القضية المعدولة لا تعتبر الا اذا كانت الاعدام
فيها من قبيل اعدام الملكات حتى يكون لملكاتها نحو تحقق , فيقال زيد لا بصر او
اعمى , و لا يقال الجدار لا بصير او اعمى لتحقق ما به الاتحاد فى الاول دون الثانى
, و قس عليه الموجبة السالبة المحمول , اذ هى ترجع الى نحو اتحاد او توصيف و له
نحو ثبوت , فلابد من نحو وجود حتى يصح ذلك , فظهر ان الموجبات تفتقر فى صدقها الى
وجود الموضوع فى جميع اقسامها , و هو واضح .
المقدمة الرابعة : ان موضوع الحكم فى الجملة
الخبرية و الانشائية , لابد ان يكون مفردا او فى حكم المفرد , حتى ان الشرطية التى
تتألف من قضيتين تخرجان بذلك عن التمامية و تصيران كالجمل الناقصة , و السر فى ذلك
ان الحكاية عن موضوع الحكم فقط او محموله كذلك , لابد ان تكون حكاية تصورية , كما
ان الحكاية عن اتحادهما او حصول احدهما فى الاخر لابد ان تكون حكاية تصديقية و هى
الملاك لكون الجملة قضية تامة , و الحكاية التصورية متقدمة على التصديقية اعنى جعل