responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 478

و لو التجأ قدس سره الى ان العام متكفل للحكم الواقعى و الظاهرى يلزمه اخذ الشك فى الحكم فى جانب موضوع نفس ذلك الحكم و فيه مضافا الى ان اخذ الشك فى الموضوع لا يصحح حكم الظاهرى , ان مجرد اخذه فيه لا يرفع الاشكال اذ كيف يمكن تكفل العام يجعل واحد للحكم الواقعى على الموضوع الواقعى و للحكم الظاهرى على مشتبه الحكم مع ترتبها , و هل هذا الا الجمع بين عدم لحاظ الشك موضوعا و لحاظه كذلك .

القول فى المخصص اللبى

ما ذكرناه فى المخصص اللفظى جار فى اللبى لكن بعد تمحيض المقام فى الشبهة المصداقية للمخصص اللبى كما اذا خرج عنوان عن تحت العام بالاجماع او العقل و شك فى مصداقه فلا محالة يكون الحكم الجدى فى العام على افراد المخصص دون المخصص بالكسر و معه لا مجال للتمسك بالعام لرفع الشبهة الموضوعية لما مر .

و منه يظهر النظر فى كلامه المحقق الخراسانى رحمه الله حيث فصل بين اللبى الذى يكون كالمخصص المتصل و غيره مع ان الفارق بين اللفظى و اللبى من هذه الجهة بلا وجه و دعوى بناء العقلاء على التمسك فى اللبيات عهدتها عليه كما يظهر النظر فيما يظهر من الشيخ الاعظم من التفصيل بين ما يوجب تنويع الموضوعين كالعالم الفاسق و العالم غير الفاسق فلا يجوز , و غيره كما اذا لم يعتبر المتكلم صفة فى موضوع الحكم غير ما اخذه عنوانا فى العام و ان علمنا بانه لو فرض فى افراد العام من هو فاسق لا يرد اكرامه فيجوز التمسك بالعام و احراز حال الفرد ايضا , ثم فصل فى بيانه بما لا مزيد عليه و لكن يظهر من مجموعه خروجه عن محط البحث و وروده فى واد الشك فى اصل التخصيص مع ان الكلام فى الشك فى مصداق فراجع كلامه .

و اما توجيه كلامه بان المخصص ربما لا يكون معنوان بعنوان بل يكون مخرجا

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست