واحد معين واقعا و لازمه اعمال قواعد العلم
الاجمالى , و ان شئت قلت ان العلم الاجمالى بخروج واحد منهما يوجب تساوى العام و
فى الشمول لكل واحد منهما و لا يتمسك به فى اثبات واحد منهما الا بمرجح و هو منتف
بالغرض .
و بتعبير آخر : انه بعد الاطلاع بالمخصص لا
متيقين فى البين حتى يؤخذ به و يترك المشكوك كما فى الاقل و الاكثر بل كلاهما فى
الاحتمال متساويان فلا محيص عن اجراء قواعد العلم الاجمالى , فلو كان المخصص رافعا
لكلفة الوجوب عن مورد التخصيص و كان مقتضى العام هو الوجوب , فلازمه اكرام كلا
الرجلين حتى يستيقن بالبرائة و لو كان المخصص ظاهرا فى حرمة مورده فيكون المقام من
قبيل دوران الامر بين المحذورين و لكل حكمه .
التمسك
بالعام فى الشبهة المصداقية
محط البحث فى الاشتباه المصداق لاجل الشبهة
الخارجية , انما هو فى ما اذا احرز كون فرد مصداقا لعنوان العام اعين العالم قطعا
و لكن شك فى انطباق عنوان المخصص اعنى الفاسق عليه و بعبارة اخرى : البحث فيما اذا
خص العام , و لم يتعنون ظهرو العام بقيد زائد سوى نفسه لا فى تقييد المطلق الذى
يوجب تقييده بقيد زائد سوى ما اخذ فى لسان الدليل , و بما ذكرنا يظهر الخلط فيما
افاده بعض الاعاظم حيث قال (( ان تمام الموضوع فى العام قبل التخصيص هو طبيعة
العالم , و اذا ورد المخصص يكشف عن ان العالم بعض الموضوع و بعضه الاخر هو العادل
فيكون الموضوع واقعا هو العالم العادل فالتمسك فى الشبهة المصداقية للخاص يرجع الى
التمسك فيها لنفس العام من غير فرق بين القضايا الحقيقة و غيرها )) .
وجه الخلط ان ما افاده صحيح فى المطلق و
المقيد و اما العام فالحكم فيه متعلق بافراد مدخول اداته لا على عنوان الطبيعة , و
المخصص يخرج طائفة من افراد العام كافراد الفساق منهم , و ما ربما يتكرر فى كلامه
من ان الحكم فى القضايا