responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 463

فحينئذ هذه الالفاظ دالة على الاستغراق بحكم اوضاعها جريت المقدمات اولا .

اضف : الى ما ذكرنا , ان الفاظ العموم موضوعة للكثرة لغة و اضافتها الى الطبيعة تفيد الاستغراق و تعلق الحكم متأخر عنه , فحينئذ جريان المقدمات متأخر برتبتين فلا يعقل توقفه عليه .

نعم لو كان الغرض من اجرائها هو دفع احتمال دخالة بعض حالات الفرد و اوقاته , فالحق انه يحتاج فى دفعة الى التمسك به و سيوافيك ان مصب الاطلاق تارة يكون نفس الطبيعة باعتبار قيودها و صنوفها و اخرى يكون الفرد الخارجى باعتبار حالاته , فانتظر .

و الحاصل : ان دخول الفاظ العموم على نفس الطبيعة المهملة يدل على استغراق افرادها و معه لا حاجة فى جانب الافراد الى التمسك به و يشهد لما ذكرنا قضاء العرف بذلك , و انت اذا تفحصت جميع ابواب الفقه و فنون المحاورات لا تجد موردا يتوقف فيه العرف فى استفادة العموم من القضايا السورة بالفاظه من جهة عدم كون المتكلم فى مقام البيان كما يتوقفون فى المطلقات الى ما شاء الله .

و العجب ممن يرى ان الاطلاق بعد جريان المقدمات يفيد العموم و معه ذهب الى لزوم جريانها فى العموم , مع ان لازم لغوية الاتيان بالفاظ العموم .

الرابع : ينقسم العموم الى العموم الاستغراقى و المجموعى و البدلى و اما الاطلاق فلا ياتى فيه هذا التقسيم و لا يمكن اثبات واحد منها بمقدمات الحكمة , اما انقسام العموم فلان اللفظ الدال على الكثرة و الشمول ان دل على مصاديق الطبيعة و افرادها عرضا بحيث يكون كل واحد محطا للحكم , لا واحد منها لا بعينه , و لا يكون الافراد ملحوظة بنعت الاجتماع , فهو العام الاستغراقى , كما فى لفظ الكل و الجميع و التمام , فان قولنا كل انسان و اشباهه يدل على تمام افراد مدخولها , بنحو كل واحد واحد لا باعتبار اجتماعها و صيرورتها موضوعا واحدا كما فى العام المجموعى , و لا باعتبار كون شموله عليها بنحو البدلية كما فى العام البدلى بل بنحو العرضية فى شموله لها و اما اذا اعتبرت مع شموله لها بنحو العرضية , صفة الوحدة و الاجتماع فى

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست