responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 457

من الفجر)) و قوله عز سلطانه ((ثم اتموا الصيام الى الليل)) و اما اذا كانت عاطفة كما فى المثال الدائر اكلت السمكة حتى رأسها او قدم الحاج حتى المشاة , مما ليست الكلمتان فيهما مستعملة فى الغاية , فهى خارجة عن محط البحث قطعا , و بذلك يظهر ان ما افاده بعض محققى العصر فى مقالاته من ظهور دخول مدخول حتى فى المغيى فى مثال السمكة غير صحيح نشأ من الخلط بين الضافضة و العاطفة , و البحث فى الاول دون الثانى اذا عرفت ذلك فاعلم انه اختار شيخنا الاستاد قدس سره دخولها فى المغيى فيما اذا كانت قيدا للفعل كقوله سر من البصرة الى الكوفة و عدم دخولها فيما اذا كانت غاية للحكم , و التحقيق عدم الدخول مطلقا , لان الكوفة لو كانت اسما لذلك الموضوع المحصور بسورها و جدرانها و فرضنا ان المكلف سار من البصرة منتهيا سيرة الى جدرانها من دون ان يدخل جزء من الكوفة يصدق عليه انه اتى بالمأمور به و امتثل و يشهد على ما ذكر ما صدق قول القائل قرأت القرآن الى سورة الاسراء اذا انتهى به القرائة الى الاسراء و لم يقرء شيئا من تلك السورة و قس عليه نظائر و اشباهه , و الظاهران ما ذكر فى الى جار فى لفظ حتى اذا استعملت فى انتهاء الغاية , فاذا قلت نمت البارحة حتى الصباح بالجر لا يفهم منه الا ما يفهم اذا ابدلته الى قولك نمت البارحة الى الصباح كما هو كذلك فى قوله تعالىكلوا و اشربوا حتى يتبين( الخ ) نعم استعمالها فى غير الغاية كثير و لعله صار منشأ للاشتباه حتى ادعى بعضهم فيها الاجماع على الدخول .

فى مفهوم الاستثناء

و من جملة ما يستفاد منه المفهوم الجملة المحفوفة بالاستثناء و الكلام فيها يقع فى مقامين الاول : هل الاستثناء من النفى يدل على الاثبات و من الاثبات يدل على النفى , ( الظاهر ) كما هو المشهور كذلك , للتبادر فى اللغات التى نمارسها , و المخالف فى المقام هو ( ابو حنيفة ) مستدلا بالاثر المشهور ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب او بطهور ) فانه على تقدير الدلالة يلزم ان يكون الصلاة المقرونة بها مع فقد سائر شرائطها , صلاة تامة .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست