لا ريب فى خروج الوصف المساوى لموصوفه عن
حريم النزاع لارتفاع الموضوع بارتفاعه فلا يبقى للحكم مركز حتى يحمل عليه او يسلب
عنه , و ما فى كلام المحقق الخراسانى من تعميم البحث للمساوى فهو مخدوش و اما
العامان من وجه فلو كان الافتراق من جانب الوصف , كما فى مثل فى الغنم السائمة
زكوة فى مقابل الغنم غير السائمة , فهو داخل ايضا فى محط النزاع , نعم لو كان
الافتراق من جانب الموصوف فهو خارج قطعا , و ما حكى عن بعض الشافعية من ان قوله فى
الغنم السائمة زكوة يدل على عدم الزكوة فى الابل المعلوفة , فاسد لان حفظ الموضوع
فى المنطوق و المفهوم مما لابد منه , و انما الاختلاف بينهما فى تحقق الوصف فى
احدهما دون الاخر بعد حفظه , فلا معنى لنفى الحكم عن موضوع اجنبى وعده مفهوما
للكلام .
اذا عرفت اما ذكرنا فاعلم ان الحق عدم دلالة
الجملة الوصفية على المفهوم لا بالوضع و التبادر , و لا بالاطلاق . و ما يقال من
ان الاطلاق كما يدل على انه تمام الموضوع و بلا شريك كذلك يدل على انه بلا عديل .
قد عرفت جوابه فيما مضى مفصلا . و التمسك بفهم ابى عبدية ضعيف جدا . ضرورة انه لا
يثبت به الوضع و لم يعلم انه ادعى الوضع بل لعله استند الى قرائن حافة بالكلام و
غير ذلك من الاحتمالات , و اما لزوم اللغوية فمدفوع بان الغرض لا ينحصر فى الحتراز
و لو سلمنا فهى ايضا حاصلة لان معناها ان الذات بال قيد ليس موضوعا للحكم و هو
هناك كذلك , و هو لا يدل على عدم نيابة قيد مكانه عند فقدانه .
و العجب عما افيد فى المقام من التدقيقات
الصناعية و ان مر نظيره فى مفهوم الشرط و محصله انه بعد احراز ان الاصل فى القيد
ان يكون احترازيا , ان معنى قيدية شىء لموضوع حكم هو ان ذات الموضوع غير قابلة
لتعلقه بها الا بعد اتصافها بهذا الوصف , فالوصف متمم قابلية القابل و هو معنى
الشرط حقيقة , و حيث ان الظاهر دخله بعنوانه الخاص اذ مع تعدد العلة يكون الجامع
علة , و هو خلاف الظاهر فلا محلة ينتفى سنخ الوجوب انتفاء قيد الموضوع انتهى .