responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 453

لا ريب فى خروج الوصف المساوى لموصوفه عن حريم النزاع لارتفاع الموضوع بارتفاعه فلا يبقى للحكم مركز حتى يحمل عليه او يسلب عنه , و ما فى كلام المحقق الخراسانى من تعميم البحث للمساوى فهو مخدوش و اما العامان من وجه فلو كان الافتراق من جانب الوصف , كما فى مثل فى الغنم السائمة زكوة فى مقابل الغنم غير السائمة , فهو داخل ايضا فى محط النزاع , نعم لو كان الافتراق من جانب الموصوف فهو خارج قطعا , و ما حكى عن بعض الشافعية من ان قوله فى الغنم السائمة زكوة يدل على عدم الزكوة فى الابل المعلوفة , فاسد لان حفظ الموضوع فى المنطوق و المفهوم مما لابد منه , و انما الاختلاف بينهما فى تحقق الوصف فى احدهما دون الاخر بعد حفظه , فلا معنى لنفى الحكم عن موضوع اجنبى وعده مفهوما للكلام .

اذا عرفت اما ذكرنا فاعلم ان الحق عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم لا بالوضع و التبادر , و لا بالاطلاق . و ما يقال من ان الاطلاق كما يدل على انه تمام الموضوع و بلا شريك كذلك يدل على انه بلا عديل . قد عرفت جوابه فيما مضى مفصلا . و التمسك بفهم ابى عبدية ضعيف جدا . ضرورة انه لا يثبت به الوضع و لم يعلم انه ادعى الوضع بل لعله استند الى قرائن حافة بالكلام و غير ذلك من الاحتمالات , و اما لزوم اللغوية فمدفوع بان الغرض لا ينحصر فى الحتراز و لو سلمنا فهى ايضا حاصلة لان معناها ان الذات بال قيد ليس موضوعا للحكم و هو هناك كذلك , و هو لا يدل على عدم نيابة قيد مكانه عند فقدانه .

و العجب عما افيد فى المقام من التدقيقات الصناعية و ان مر نظيره فى مفهوم الشرط و محصله انه بعد احراز ان الاصل فى القيد ان يكون احترازيا , ان معنى قيدية شىء لموضوع حكم هو ان ذات الموضوع غير قابلة لتعلقه بها الا بعد اتصافها بهذا الوصف , فالوصف متمم قابلية القابل و هو معنى الشرط حقيقة , و حيث ان الظاهر دخله بعنوانه الخاص اذ مع تعدد العلة يكون الجامع علة , و هو خلاف الظاهر فلا محلة ينتفى سنخ الوجوب انتفاء قيد الموضوع انتهى .

و فيه وجوه من الاشكال قد نبهنا عليها غير مرة .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست