responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 449

فيتداخلان , و بين ما اذا كان السبب هو وجود كل فرد مستقلا فلا يتداخلان , و فيه ان الكلام انما هو بعد الفراغ عن سببية كل فرد مستقلا لو وجود منفردا , و الا فلو فرضنا ان السبب هو نفس الطبيعة او احتملنا ذلك يخرج النزاع من باب تداخل الاسباب بل يرجع البحث الى ان السبب واحد او متعدد , ( نعم ) البحث عن تعدد السبب او وحدته من مبادى المسئلة المبحوث عنها هنا بالفعل اذا لا بد ان يثبت اولا ان السبب هو الفرد لا الطبيعة حتى يتعدد السبب , ثم يبحث فى تداخل الاسباب و ان المصداقين منه يتداخلان فى ايجاب الوضوء اولا .

فما اتعب به بعض الاعاظم نفسه الزكية و استظهر انحلال القضية الشرطية و قال بتقديم ظهورها فى الانحلال على ظهور الجزاء فى الاتحاد , فاجنبى من حريم النزاع مع انه غير خال عن الاشكال فتدبر .

و خلاصة الكلام فى هذا المقام انه لو فرضنا ظهور القضية فى سببية كل مصداق من البول لايجاب الوضوء , فلا شك انه يقع التعارض بين صدر القضية الدال على سببية كل فرد كما اذا صدره بلفظة كلما و بين اطلاق الجزاء و لكن الترجيح مع الصدر عرفا فيتقدم على اطلاق الذيل اذ لا شك انه اذا سمع العرف بان كل فرد سبب لايجاب الوضوء لا يعتمد على اطلاق الجزاء بل يحكم بان كل فرد سبب لوجوب خاص بلا تداخل الاسباب , و قد ذكرنا وجه فهمه و منشأ حكمه , هذا حال تداخل الاسباب و اما تداخل المسببات فى هذا المقام فقد قدمناه فى المقام الاول ثبوتا و اثباتا .

تتمة

لابد فى اخذ المفهوم من القضية الشرطية من حفظ الموضوع مع تمام ما اعتبر قيدا فى طرف الموضوع او فى طرف الجزاء فمفهوم قولنا ان جاءك زيد راكبا يوم الجمعة فاضربه , هو قولنا ان لم يجئك زيد راكبا يوم الجمعة فلا يجب عليك ضربه و قس عليه

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست