و بعبارة ثانية ان الاسباب الشرعية علل
للاحكام لا لافعال المكلفين فتعددها لا يوجب الا تعدد المعلول و هو الوجوب مثلا ,
فيستنج التأكيد و مع حمل الامر على التأكيد يحفظ اطلاق الشرطيتين و اطلاق الجزاء
فيهما و لا يوجب تجوزا فى صيعة الامر على فرض وضعها للوجوب فان المراد من وضعها
ليس وضعها له لهذا المفهوم الاسمى بل لايجاد البعث الناشى من الارادة الحتمية و هو
حاصل فى المؤكد بالكسر و المؤكد , اترى من نفسك انك اذا امرت ولدك باوامر مؤكدة ان
تمنع عن كون الثانى و الثالث مستعملة فى غير معناه كيف و هذا كتاب الله و الذكر
الحكمى بين ظهر انينا تتلى آياته آناء الليل و النهار فهل تجد من نفسك ان تقول ان
اوامره المؤكدة فى الصلاة و غيرهما مما استعملت فى غير البعث عن الارادة الالزامية
بل ترى كلها صادرة عن ارادة الزامية و غاية كل منها انبعاث المأمور نعم حمل الامر
على التأكيد يوجب ارتفاع التأسيس و هو خلاف ظاهر الامر لكنه ظهور لا يعارض اطلاق
المادة و الشرطية فاذا دار الامر بين رفع اليد عن احد الاطلاقين و رفع اليد عن
التأسيس لا ريب فى اولوية الثانى و فيها نحن فيه اذا حمل الارم على التأكيد يرفع
التعارض بين الاطلاقين و الحاصل : ان ما ذكر لا يقتضى الا رفع اليد من التأسيس
الذى يقتضيه السياق و لا ضير فيه لاطباقهم على طرده اذا دار الامر بينه و بين الاخذ
باطلاق بعض اجزاء الكلام .
و مما ذكرنا يظهر ضعف ما فى مقالات بعض
محققى العصر ( رحمه الله ) من ان تأكد الوجوب فى ظرف تكرر الشرط يوجب عدم استقلال
الشرط فى التأثير لبداهة استناد الوجوب الواحد المتأكد اليهما لا الى كل منهما .
وجه الضعف ان البعث الالزامى الناشى من
الارادة الالزامية متعددة و كل منهما معلول لواحد من الشرطيتين لا انهما يؤثر ان
فى وجوب واحد متأكد , لان التأكيد منتزع من تكرار البعثين و كذا الوجوب المتأكد
امر انتزاعى منه لا انه معلول للشرطيتين ( ثم انه ) يظهر من الشيخ الاعظم تحكيم
هذه المقدمة بوجهين الاول : ان