عن اطلاق الشرط عند اجتماعه مع شرط آخر ,
فالعقل انما يحكم باستحالة وحدة الاثر مع تعدد المؤثر , و هى تنشأ من حفظ اطلاق
الشرطيتين و اطلاق الجزاء فلا محيص عن القول بان الاثر اما متعدد او المؤثر واحد و
لا ترجيح بينهما .
و اما قياس التشريع بالتكوين فقد صار منشأ
لاشتباهات و نبهنا على بعضها اذا المعلول التكوينى انما يتشخص بعلته و هو فى وجوده
ربط و متدل بعلته فيكون فى وحدته و كثرته تابعا لها , و اما التشريع فان منه
الارادة المولوية , فالارادة تتعين بمرادها و تتشخص بمتعلقها فهما فى امر التشخص و
التعين متعاكسان , و ان اريد منها الاسباب الشرعية فليست هى ايضا بمثابة التكوين ,
ضرورة ان النوم و البول لم يكونا مؤثرين فى الايجاب و الوجوب و لا فى الوضوء ,
فالقياس مع الفارق بل لابد من ملاحظة ظهور الادلة , و مجرد هذه المقايسة لا يوجب
تقديم احدهما على الاخر .
و اضعف من ذلك ما ربما يقال من ان المحرك
الواحد يقتضى التحريك الواحد و المحرك المتعدد يقتضى المتعدد كالعلل التكوينية ,
اذ فساده يلوح من خلاله , لان كون التحريك فى المقام متعددا غير مسلم اذ يمكن ان
نستكشف من وحدة المهية و كونها متعلقة بلا قيد , ان التحريك واحد , و التكرار فى
البعث لاجل التأكيد لا التأسيس .
و الانصاف : ان اصحاب القول بعدم التداخل و
ان كان مقالتهم حقة الا ان ذلك لا يصح اثباته بالقواعد الصناعية , كما عرفت , و
لابد من التمسك بامر آخر , و قدنبه بذلك المحقق الخراسانى فى هامش كفايته و هو ان العرف
لا يشك بعد الاطلاع على تعدد القضية الشرطية فى ان ظهور كل قضية هو وجوب فرد غير
ما وجب فى الاخرى كما اذا اتصلت القضايا و كانت فى كلام واحد .
و لعل منشأ فهم العرف و علة استيناسه , هو
ملاحظة العلل الخارجية اذ العل الخارجية بمرآى و مسمع منه حيث يرى ان كل علة انما
يؤثر فى غير ما اثر فيه الاخر , و هذه المشاهدات الخارجية ربما تورث له ارتكاز و
فطرة , فاذا خوطب