responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 443

عن اطلاق الشرط عند اجتماعه مع شرط آخر , فالعقل انما يحكم باستحالة وحدة الاثر مع تعدد المؤثر , و هى تنشأ من حفظ اطلاق الشرطيتين و اطلاق الجزاء فلا محيص عن القول بان الاثر اما متعدد او المؤثر واحد و لا ترجيح بينهما .

و اما قياس التشريع بالتكوين فقد صار منشأ لاشتباهات و نبهنا على بعضها اذا المعلول التكوينى انما يتشخص بعلته و هو فى وجوده ربط و متدل بعلته فيكون فى وحدته و كثرته تابعا لها , و اما التشريع فان منه الارادة المولوية , فالارادة تتعين بمرادها و تتشخص بمتعلقها فهما فى امر التشخص و التعين متعاكسان , و ان اريد منها الاسباب الشرعية فليست هى ايضا بمثابة التكوين , ضرورة ان النوم و البول لم يكونا مؤثرين فى الايجاب و الوجوب و لا فى الوضوء , فالقياس مع الفارق بل لابد من ملاحظة ظهور الادلة , و مجرد هذه المقايسة لا يوجب تقديم احدهما على الاخر .

و اضعف من ذلك ما ربما يقال من ان المحرك الواحد يقتضى التحريك الواحد و المحرك المتعدد يقتضى المتعدد كالعلل التكوينية , اذ فساده يلوح من خلاله , لان كون التحريك فى المقام متعددا غير مسلم اذ يمكن ان نستكشف من وحدة المهية و كونها متعلقة بلا قيد , ان التحريك واحد , و التكرار فى البعث لاجل التأكيد لا التأسيس .

و الانصاف : ان اصحاب القول بعدم التداخل و ان كان مقالتهم حقة الا ان ذلك لا يصح اثباته بالقواعد الصناعية , كما عرفت , و لابد من التمسك بامر آخر , و قدنبه بذلك المحقق الخراسانى فى هامش كفايته و هو ان العرف لا يشك بعد الاطلاع على تعدد القضية الشرطية فى ان ظهور كل قضية هو وجوب فرد غير ما وجب فى الاخرى كما اذا اتصلت القضايا و كانت فى كلام واحد .

و لعل منشأ فهم العرف و علة استيناسه , هو ملاحظة العلل الخارجية اذ العل الخارجية بمرآى و مسمع منه حيث يرى ان كل علة انما يؤثر فى غير ما اثر فيه الاخر , و هذه المشاهدات الخارجية ربما تورث له ارتكاز و فطرة , فاذا خوطب

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست