responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 442

و ايضا ليس حال الاسباب الشرعية الا كالاسباب العقلية فكما انه يجب تحقق الطبيعة فى ضمن فردين على تقدير تكرر علة وجودها و قابليتها للتكرار , فكذا يتعدد اشتغال الذمة بتعدد اسبابه ( انتهى ) .

و قد افاد شيخنا العلامة قدس سره قريبا مما ذكره , فى اواخر عمره بعد ما كان بانيا على التداخل سالفا , و قد مضى شطر منه فى مبحث التوصلى و التعبدى فراجع .

اقول : و فيه ان كلا من الظهورين مقتض لمدلوله و مانع عن صحة الاحتجاج بالاخر , و به يظهر ضعف قوله ان عدم الاشتغال اما لعدم المقتضى او لوجود المانع و كل منتف , اذ لنا ان نقول ان المانع موجود و هو اطلاق الجزاء المعارض مع اطلاق الشرط و الدليل على تعدد الاشتغال و المشتغل به ليس الا الاطلاق و هو معارض لمثله .

فان قلت : ان تقييد الجزاء انما نشأ من حكم العقل بعد استفادة السببية التامة من الدليل , فاطلاق السبب منضما الى حكم العقل بان تعدد المؤثر يستلزم تعدد الاثر بيان للجزاء , و معه لا مجال للتمسك باطلاقه , و ليس المقام من قبيل تحكيم احد الظاهرين على الاخر حتى يطالب بالدليل بل لان وجوب الجزاء بالسبب الثانى يتوقف على اطلاق سببيته , و معه يمتنع اطلاق الجزاء يحكم العقل فوجوبه ملزوم لعدم اطلاقه .

قلت : قد نبه بذلك المحقق المزبور فى خلال كلماته دفعا للاشكال الذى اوردناه و هو ان المانع موجود و هو اطلاق الجزاء , و انت خبير بانه غير مفيد فانه مع اعترافه بان وجوب الجزاء بالسبب الثانى انما هو بالاطلاق لا بالدلالة اللغوية فاى معنى لتحكيم احد الاطلاقين على الاخر , و التخلص عن امتناع تعدد المؤثر مع وحدة الاثر بعد الغض عن عدم كون حكم العقل الدقيق مناطا للجمع بين الادلة , و بعد الاعماض عن ان مثل ما نحن فيه ليس من قبيل التأثير التكوينى , بل علة الامتناع هو عدم امكان تعلق ارادتين بمراد واحد , كما يمكن بما ذكره , كذلك يمكن برفع اليد

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست