و ايضا ليس حال الاسباب الشرعية الا
كالاسباب العقلية فكما انه يجب تحقق الطبيعة فى ضمن فردين على تقدير تكرر علة
وجودها و قابليتها للتكرار , فكذا يتعدد اشتغال الذمة بتعدد اسبابه ( انتهى ) .
و قد افاد شيخنا العلامة قدس سره قريبا مما
ذكره , فى اواخر عمره بعد ما كان بانيا على التداخل سالفا , و قد مضى شطر منه فى
مبحث التوصلى و التعبدى فراجع .
اقول : و فيه ان كلا من الظهورين مقتض
لمدلوله و مانع عن صحة الاحتجاج بالاخر , و به يظهر ضعف قوله ان عدم الاشتغال اما
لعدم المقتضى او لوجود المانع و كل منتف , اذ لنا ان نقول ان المانع موجود و هو
اطلاق الجزاء المعارض مع اطلاق الشرط و الدليل على تعدد الاشتغال و المشتغل به ليس
الا الاطلاق و هو معارض لمثله .
فان قلت : ان تقييد الجزاء انما نشأ من حكم
العقل بعد استفادة السببية التامة من الدليل , فاطلاق السبب منضما الى حكم العقل
بان تعدد المؤثر يستلزم تعدد الاثر بيان للجزاء , و معه لا مجال للتمسك باطلاقه ,
و ليس المقام من قبيل تحكيم احد الظاهرين على الاخر حتى يطالب بالدليل بل لان وجوب
الجزاء بالسبب الثانى يتوقف على اطلاق سببيته , و معه يمتنع اطلاق الجزاء يحكم
العقل فوجوبه ملزوم لعدم اطلاقه .
قلت : قد نبه بذلك المحقق المزبور فى خلال
كلماته دفعا للاشكال الذى اوردناه و هو ان المانع موجود و هو اطلاق الجزاء , و انت
خبير بانه غير مفيد فانه مع اعترافه بان وجوب الجزاء بالسبب الثانى انما هو
بالاطلاق لا بالدلالة اللغوية فاى معنى لتحكيم احد الاطلاقين على الاخر , و التخلص
عن امتناع تعدد المؤثر مع وحدة الاثر بعد الغض عن عدم كون حكم العقل الدقيق مناطا
للجمع بين الادلة , و بعد الاعماض عن ان مثل ما نحن فيه ليس من قبيل التأثير
التكوينى , بل علة الامتناع هو عدم امكان تعلق ارادتين بمراد واحد , كما يمكن بما
ذكره , كذلك يمكن برفع اليد