responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 438

فى تصوير القيد الصالح قلنا تصوير قيد آخر و لو لم يكن فى الكلام بان يقال اذا نمت فتوضأ من قبل النوم , او من قبل البول و غير ذلك و معه لا يجوز رفع اليد عن الظاهر لاجل عدم معقولية تقييد الجزاء , بل انما يرفع عنه اليد لو ثبت امتناع كافة القيود و هو بمكان من المنع , فلا يجوز الالتزام بالتداخل لاجل هذه الشبهة و رفع اليد عن ظاهر الدليل بما ذكر .

فان قلت : يلزم حينئذ اخذ العلة فى معلوله و هو الوجوب المسبب عن النوم الذى هو علة لهذا الوجوب المقيد بالنوم قلت : قد مر ان الاسباب الشرعية ليست كالعلل التكوينية على ان الاخذ هنا لاجل الاشارة و تميزه عن الوجوب الاتى من الجهة الاخرى لا ان الوجوب قد تعلق بايجاد الوضوء المتقيد بالنوم .

الخامسة : ان الشرط قد يكون متعددا نوعا و مختلفا مهية مثل النوم و البول فيقع البحث فى انه عند تقارنهما او تعاقبهما مع عدم تخلل المسبب بينهما هل يتداخل الاسباب اولا , و قد يكون مهية واحدة ذات افراد فيقع البحث فى انه مع تعدد الفرد هل يتعدد الجزاء اولا , و الاقوال فى المسألة ثلثة , ثالثها التفصيل بين تعدد المهية نوعا و تعدد الفرد مع وحدتها .

فيقع الكلام فى مقامين الاول : فيما اذا تعدد الشرط مهية و نوعا , فعن العلامة فى المختلف القول بعدم التداخل بانه اذا تعاقب السببان او اقترنا , فاما ان يقتضيا مسببين مستقلين او مسببا واحدا اولا يقتضيا شيئا او يقتضى احدهما دون الاخر , و الثلثة , الاخيرة باطلة فتعين الاول .

و فى تقريرات الشيخ الاعظم , ( رحمه الله ) ان الاستدلال المذكور ينحل الى مقدمات ثلث احديها دعوى تأثير السبب الثانى بمعنى كون واحد من الشرطين مؤثرا فى الجزاء و ثانيتها ان اثر كل شرط غير اثر الاخر , و ثالثها ان ظاهر التأثير هو تعدد الوجود لا تأكد المطلوب , ثم اخذ فى توضيح المقدمات المذكورة و ما يمكن به اثباتها , فقد ذكر فى توجيه ان السبب الثانى مستقل وجوها من البيان و اخذ كل من تأخر عنه وجها من بياناته , و كان الجل عيالا عليه .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست