فى تصوير القيد الصالح قلنا تصوير قيد آخر و
لو لم يكن فى الكلام بان يقال اذا نمت فتوضأ من قبل النوم , او من قبل البول و غير
ذلك و معه لا يجوز رفع اليد عن الظاهر لاجل عدم معقولية تقييد الجزاء , بل انما
يرفع عنه اليد لو ثبت امتناع كافة القيود و هو بمكان من المنع , فلا يجوز الالتزام
بالتداخل لاجل هذه الشبهة و رفع اليد عن ظاهر الدليل بما ذكر .
فان قلت : يلزم حينئذ اخذ العلة فى معلوله و
هو الوجوب المسبب عن النوم الذى هو علة لهذا الوجوب المقيد بالنوم قلت : قد مر ان
الاسباب الشرعية ليست كالعلل التكوينية على ان الاخذ هنا لاجل الاشارة و تميزه عن
الوجوب الاتى من الجهة الاخرى لا ان الوجوب قد تعلق بايجاد الوضوء المتقيد بالنوم .
الخامسة : ان الشرط قد يكون متعددا نوعا و
مختلفا مهية مثل النوم و البول فيقع البحث فى انه عند تقارنهما او تعاقبهما مع عدم
تخلل المسبب بينهما هل يتداخل الاسباب اولا , و قد يكون مهية واحدة ذات افراد فيقع
البحث فى انه مع تعدد الفرد هل يتعدد الجزاء اولا , و الاقوال فى المسألة ثلثة ,
ثالثها التفصيل بين تعدد المهية نوعا و تعدد الفرد مع وحدتها .
فيقع الكلام فى مقامين الاول : فيما اذا
تعدد الشرط مهية و نوعا , فعن العلامة فى المختلف القول بعدم التداخل بانه اذا
تعاقب السببان او اقترنا , فاما ان يقتضيا مسببين مستقلين او مسببا واحدا اولا
يقتضيا شيئا او يقتضى احدهما دون الاخر , و الثلثة , الاخيرة باطلة فتعين الاول .
و فى تقريرات الشيخ الاعظم , ( رحمه الله )
ان الاستدلال المذكور ينحل الى مقدمات ثلث احديها دعوى تأثير السبب الثانى بمعنى
كون واحد من الشرطين مؤثرا فى الجزاء و ثانيتها ان اثر كل شرط غير اثر الاخر , و
ثالثها ان ظاهر التأثير هو تعدد الوجود لا تأكد المطلوب , ثم اخذ فى توضيح
المقدمات المذكورة و ما يمكن به اثباتها , فقد ذكر فى توجيه ان السبب الثانى مستقل
وجوها من البيان و اخذ كل من تأخر عنه وجها من بياناته , و كان الجل عيالا عليه .