responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 434

ان يكون خفاء الجدران قيدا لخفاء الا ذان يحتمل ان يكون عدلاله فيقع التعارض بين اصالتى الاطلاق اى من جانب نفى الشريك و من جهة نفى العديل و مع عدم المرجح يرجع الى الاصول العملية .

فان قلت : ان الانحصار مرتفع بالعلم التفصيل اما لورود تقييد للاطلاق المثبت للانحصار اولا لاجل وروده على الاطلاق المفيد لاستقلال كل منهما فى العلية فيرتفع الانحصار ايضا لاجل ارتفاع موضوعه و هو علية كل واحد مستقلا و بعبارة اوضح ان العلم الاجمالى بورود قيد , اما على الاطلاق من جهة نفى الشريك و اما عليه من جهة نفى البديل يوجب انحلاله الى علم تفصيلى بعدم انحصار العلة لاجل تقييد الاطلاق من جهة البديل او لاجل تقييده من جهة الشريك فيرتفع موضوع الاطلاق من جهة البديل , و الى شك بدئى للشك فى تقييد الاطلاق من جهة الشريك فيتمسك باصالة الاطلاق .

قلت : ان الانحلال فيه الى علم قطعى و شك بدئى من آثار العلم الاجمالى برفع احد الاطلاقين فكيف يرفع الاثر مؤثره , و ان شئت قلت العلم بارتفاع الانحصار معلول للعلم بارتفاع الاستقلال او الانحصار و لا يعقل حفظ العلم الثانى الا بحفظ العلم الاول على حاله فكيف يمكن ان يكون رافعا له , ( و بالجملة ) قد سبق فى باب مقدمة الواجب ان الانحلال اينما كان يتقوم بالعلم التفصيلى باحد الاطراف و الشك فى الاخر كما فى الاقل و الاكثر و فيما نحن فيه لا يكون كذلك لان العلم الاجمالى محفوظ و منه يتولد علم تفصيلى آخر و فى مثله يكون الانحلال محالا فيجب الرجوع الى قواعد آخر .

فان قلت : ان الذى يفك به العقدة هو انه لابد من رفع اليد بمقدار يرفع المعارضة و هو خصوص الانحصار الا العلية و السر فية هو ان الموجب لوقوع المعارضة انما هو ظهور كل من القضيتين فى المفهوم , و بما ان نسبة كل من المنطوقين بالاضافة الى مفهوم القضية الاخرى نسبة الخاص الى العام فلابد من رفع اليد عن عموم المفهوم فى مورد المعارضة و اما رفع اليد عن الاطلاق المقيد للعلية فهو و ان كان

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست