اعتبار قيد فى الرقبة تجرى المقدمات فى نفس
الرقبة التى جعلت موضوع الحكم , و كذا يتمسك باطلاق المادة لو شك فى كيفية التعلق
, مع عدم كونهما مجعولين شرعا , فكما يقال فى مثل ما ذكر ان ما جعل موضوعا او
متعلق هو تمامهما و الا لكان عليه البيان فكذا يقال فى المقام لو كان شى آخر دخيلا
فى الشرط لكان عليه البيان و هذا غير مربوط بجعل السببية و العلية .
و ثانيا : ان ما اورده فى اثبات اطلاق
الجزاء عين ما رده فى ناحية الشرط و ما الفرق بين المقامين مع قطع النظر عما ذكره
من حديث عدم مجعولية العلية و السبية .
و ثالثا : ان منع مجعولية السببية و العلية
فى غير محله و سيوافيك فى محله باذن الله جواز جعلهما فارتقب .
بقى
امور
الاول : لا اشكال فى انتفاء شخص الحكم
بانتفاء شرطه او قيده عقلا من غير ان يكون لاجل المفهوم فاذا وقف على اولاده
العدول او ان كانوا عدولا فانتفائه مع سلب العدالة , ليس للمفهوم بل لعدم الجعل
لغير مورده , كما انه لا اشكال فيما اذا كان مفاد الجزاء حكما كليا مما عبر
بالمعنى الاسمى , فى ان انتفائه لاجل المفهوم كقولك اذا جاء زيد يكون اكرامه واجبا
, ( نعم ) وقع الاشكال فى مثل اذا جاء فاكرمه حيث ان المجعول فيه هو الحكم الجزئى
باعتبار خصوصية الموضوع له فى المعانى الحرفية , و ربما يقال ان انتفاء الانشاء
الخاص بانتفاء بعض قيوده عقلى .
و اجاب المحقق الخراسانى بان المجعول هو نفس
الوجوب الذى هو مفاد الصيغة , و اما الشخص و الخصوصية فمن طوارى الاستعمال .
و فيه : ما عرفت من ان معانى الحروف خاصة و
لا يتصور الجامع لها , و التحقيق فى الذب ما يستفاد من كلمات الشيخ الاعظم فى
طهارته بتوضيح منا و هو