responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 426

القدماء فربما يقال انه كبروى لان المفهوم على هذا لما لم يكن فى محل النطق و ليس من المدلولات اللفظية فحينئذ يقع النزاع فى انه هل يمكن الاحتجاج عليه اولا يمكن , لاجل عدم التنطق به فاذا قال اذا جائك زيد فاكرمه يفهم منه انه اذا لم يجئى لا يجب الاكرام لكن لا يمكن الاحتجاج به على المتكلم بانك قلت كذا , لانه لو سأل عنه عن فائدة القيد , له ان يعتذر باعذار .

و فيه ان كون المفهوم مسلما وجوده فى الكلام عند القدماء لا يناسب ظواهر كلماتهم لان كترى ان المنكر يرد على المثبت بان الصون لا ينحصر فى استفادة الانتفاء عند الانتفاء بل يحصل بامور آخر من وقوعه مورد السؤال او كونه مورد الابتلاء فما هو الممنوع هو اصل الاستفادة , و ان شئت فطالع ما نقل عن السيد المرتضى ( رحمة الله ) من ان تأثير الشرط انما هو تعليق الحكم به و ليس بممتنع ان ينوب عنه شرط آخر , (( الخ )) فان ظاهره يحكى عن ان المستفاد من الشرط دخالته لا عدم دخالة الشرط آخر حتى يفيد المفهوم فهو حينئذ ينكر المفهوم لا حجيته بعد ثبوته .

و بالجملة ان القائل بالمفهوم على مسلك القدماء على فرض صحة النسبة , يدعى ان اتيان القيد الزائد بما انه فعل اختيارى يدل على كون القيد ذا دخل فى ترتب الحكم و داخلا فى موضوعه و مع عدمه لا ينوب عنه شى و المنكر انما ينكر هذه الدلالة لا حجيتها .

ثم انك لو قد تدبرت عبائر السيد تعرف ان مسلك القدماء هو عين ما اختاره المتأخرون حيث يظهر منه ان مدعى المفهوم يدعى دلالة الكلام على عدم نيابة قيد آخر مناب القيد المذكور و هو عين ما سلكه المتأخرون , و هو شاهد آخر على اتحاد هما مضافا الى ما عرفت و يرشدك اليه استدلال النافين بمنع الدلالات .

فى مفهوم الشرط

(( فصل )) هل الجمل الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء مع الخلو عن

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست