responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 414

عنوان واحد و مع عدمه لا طريق لاحراز الملاك .

اذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام يقع تارة فى النهى المتعلق بعبادة او معاملة مع عدم احراز كونه تنزيهيا او تحريميا او ارشادا الى الفساد , و اخرى فيما اذا احرز ان النهى تحريمى او غيره , فالتفصيل و التحقيق يستدعى البحث فى مقامات اربعة .

الاول : فيما اذا تعلق النهى بمعاملة مع عدم احراز كونه من اى اقسامه , فلا ينبغى الاشكال فى ظهور النهى فى الارشاد الى الفساد لان ايقاع المعاملة لما كان لاجل توقع تحققها و ترتب الاثار عليها و تكون الاسباب آلات صرفة لها , لا يفهم العرف من النهى عنه الا ذلك , فاذا ورد لا تبع ما ليس عندك اولا تبع المصحف من الكافر يفهم العرف منه الارشاد الى عدم صحة البيع لا تحريم السبب لان الاسباب الات لتحقق المسببات و لا تكون منظورا اليها حتى يتعلق بها النهى .

هذا مع بعد تعلق النهى و الحرمة بالتلفظ بالفاظ الاسباب و اما المسبب فهو اعتبار شرعى او عقلائى لا معنى لتعلق النهى به و اما الاثار المترتبة عليها فيبعد تعلقه بها ذاتا لانه مع تأثير السبب لا معنى للنهى و مع عدم تأثيره يكون التصرف فى مال الغير او وطى الاجنبية و امثال ذلك محرمة لا تحتاج الى تعلق النهى بها فلابد من حمله على الارشاد الى الفساد و ان النهى عن الايقاع لاجل عدم الوقوع كما هو المساعد لفهم العرف .

فتلخص ان النهى عن معاملة مع قطع النظر عن القرائن الصارفة ظاهر فى الارشاد الى ان الاثر المتوقع منها لا يترتب عليها و هذا هو الفساد .

لا يقال : ان النهى فيها منصرف الى ترتيب الاثار فقوله لا تبع المجهول مثلا منصرف الى حرمة ترتيب الاثار على بيعه و هذا هو النهى الوضعى لانا نقول : نمنع الانصراف هنا بل لا موجب له اذ هو يستدعى رفع اليد عن ظاهر العنوان بل الظاهر ان النهى متعلق بايقاع الاسباب لكن لا الى ذاتها بما هى هى بل بداعى الارشاد الى عدم التاثير .

الثانى : اذا تعلق النهى بعبادة مع عدم احراز حال النهى اهو تحريمى ام غيره

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست