منهما , انما الكلام فى ان ذلك الاطلاق بعد
ما لم يكن كذلك بحسب العرف و اللغة كما عرفت , هل هو باعتبار وضع جديد فى لفظى
الصحة و الفساد او باستعمالهما او لا مجازا و كثر ذلك حتى بلغا حد الحقيقة اقربهما
هو الثانى بل الاول بعيد غايته , فحينئذ فالصحة فى المهيات المخترعة صفة لمصداق
جامع لجميع الاجزاء و الشرائط مطابق للمخترع و المجعول , و الفساد مقابلها فينقلب
التقابل عن التضاد الى تقابل العدم و الملكة لاجل تغير المعنى فى العبادات و
المعاملات و اما كونهما اضافيان فيصح ايضا بهذا المعنى الثانوى فيما اذا كانت
العبادة تامة الاجزاء دون الشرائط او بالعكس و اما كون الصحة و الفساد اضافيتين
بالمعنى المتعارف فى اللغة و العرف فلا يصح الا بالاضافة الا الى حالات المكلفين و
اصنافهم فان الصلاة مع الطهارة الترابية صحيحة بالنسبة الى مكلف و فاسدة بالنسبة
الى آخر او صحيحة فى حال دون حال .
فتلخص ان استعمال التمام و النقص فى اللغة و
العرف باعتبار الاجزاء و بينهما تقابل العدم و الملكة و استعمال الصحة و الفساد
فيهما بحسب الكيفيات و بينهما تقابل التضاد لو كانت الصحة امرا وجوديا و ليسا
اضافيين الا بالاضافة الى حالات المكلفين نعم ربما تستعملان فى العبادات و
المعاملات فى معين التمام و النقص و يكون التقابل تقابل العدم و الملكة و تصير ان
اضافيين بالنسبة الى الاجزاء و الشرائط و اما اختلاف الانظار فى صحة عبادة و عدمها
فلا يوجب اضافيتهما لان الانظار طريق الى تشخيص الواقع و كل يخطى الاخر فتدبر .
السادس : هل الصحة و الفساد مجعولتان مطلقا
اولا مطلقا او مجعولتان فى المعاملات دون العبادات او الصحة الظاهرية مجعولة دون
الواقعية , اقوال التحقيق : امتناع مجعوليتها مطلقا لما تقدم فى مبحث الصحيح و
الاعم ان الصحة و الفساد من اوصاف الفرد الموجود من المهية المخترعة منتزعتان من
مطابقة الخارج مع المخترع المامور به , لا من اوصاف المهية و عليه فهو امر عقلى لا
ينالها الجعل تاسيسا و لا امضاء و ما يرجع الى الشارع انما هو تعيين المهية
بحدودها و اما كون هذا مطابقا او لا