responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 409

اللهم الا ان يراد مطلق الكشف و لو بنحو اللزوم الخفى كما عرفت مناء على ان مدعى الفساد لا يقتصر فى اثبات مرامه بالدلالة اللفظية بل يتمسك بوجوه عقلية , فالاولى التعبير بالكشف حتى يعم الدلالات اللفظية و الملازمات الخفية العقلية و الخطلب سهل .

الثانى : الظاهر ان المسئلة ليست عقلية محضة و لا لفظية كذلك و لذا ترى بعضهم يستدل باللفظ و آخر بالعقل على انه لو جعلناها ممحضة فى احدهما تكون المسئلة غير مستوفى البحث بل يبقى على الاصولى عهدة بحث آخر اذ لو كانت عقلية محضة يبقى البحث عن الدلالة اللفظية او بالعكس فالاولى تعميم عنوانه ليشتمل العقلى و اللفظى ثم ان المسئلة اصولية لوقوعها كبرى لاستنتاج المسئلة الفرعية و قد عرفت ما هو الميزان المسئلة الاصولية كما عرفت الفرق بين هذه المسئلة و بين المسئلة المتقدمة .

الثالث : ان محط البحث اعم من النهى التحريمى و التنزيهى و النفسى و الغيرى و الاصلى لان كلها محل النزاع و لو عند من ادعى ان عدم الامر يكفى فى الفساد كشيخنا البهائى و ينكر الامر الترتبى , و توهم ان التنزيهى خارج لكون الترخيص دليلا على الجواز او ان الكراهة مؤولة باقلية الثواب , باطل ان ذلك راى القائل به و يمكن ان يعتقد غيره ان النهى التنزيهى ايضا مانع عن التقرب فلا يوجب كونه خارجا من محط البحث و الحاصل ان كون شيىء خلاف التحقيق عند احد لا يوجب خروجه من محل النزاع , و نظير ذلك ما ربما يقال من ان النهى التنزيهى فى الشريعة متعلق بالخصوصيات اللاحقة بالعبادات لا بنفسها .

و فيه : ان ذلك على فرض صحته لا يوجب خروج ما تعلق فيه النهى بذاتها , على فرض وجوده فى الشريعة نعم النهى الارشادى المسوق لبيان المانعية خارج منه لانه بعد احرازه لا يبقى مجال للنزاع لكن كون النواهى المتعلقة بالعبادات و المعاملات ارشادية محل النزاع و البحث .

الرابع : المراد من العبادات هى العناوين الواردة فى الشريعة التى لا يسقط

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست