استدل المجوزون : للاجتماع بان ادل الدليل
على امكانه وقوعه و قد وقع نظيره فى الشريعة الغراء كالواجبات المستحبة او
المكروهة فيستكشف انا عن صحة الجميع , و هى على ثلثة اقسام احدهما ما تعلق النهى
بذاته و عنوانه و لا بدل له كصوم يوم العاشور , و النوافل المبتدئة عند طلوع الشمس
و غروبها ; ثانيها ما اتحد فيه متعلقا الامر و النهى و كان له بدل كالاخص مطلقا
كالنهى عن الصلاة فى الحمام , ثالثها ان يكون بين العنوانين عموم من وجه فتعلق
النهى بما هو مجامع معه وجودا كالصلاة فى و مواضع التهمة بناء على تعلق النهى
بالكون فيها .
و فيه ان الاستدلال بالظواهر بعد قيام
البرهان على الامتناع لو تم , خارج من آداب المناظرة , و كيف كان فنحن فى فسحة عن
الثالث بل الثانى بناء على دخول الاخص و الاعم مطلقا فى محل البحث , فلاولى صرف
عنان الكلام الى ما تعلق به النهى بذاتها و لا بدل له فنقول يمكن ان يقال ان النهى
و ان تعلق بنفس الصوم ظاهرا الا انه متعلق فى الواقع بنفس التشبه ببنى امية الحاصل
بنفس الصوم من دون ان يقصد التشبه فالمأمور به هو ذات الصوم و المنهى عنه التشبه
بهم و لما انطبق العنوان المنهى عنه عليه , و كان ترك التشبه اهم من الصوم المستحب
نهى عنه ارشادا الى ترك التشبه , هذا على القول بصحة الصوم يوم العاشورا كما نسب
الى المشهور , و الا فللاشكال فيه مجال بالنظر الى الاخبار و التفصيل فى محله و
يمكن ان يقال نظير ذلك فى الصلاة فى اوقات خاصة فان المنهى عنه تنزيهيا هو التشبه
بعدة الاوثان على ما قيل .
و ما قيل : من انه لا يعقل ان يكون كل من
الفعل و الترك ذا مصلحة لانه اما ان يغلب احد المصلحتين على الاخرى فيكون البعث
نحوها فقط و الا فالحكم هو التخيير , ليس بصحيح لانه يستقيم ذلك لو كان متعلق
الحكمين واحدا او قلنا ان