التوليدية , و ان قلنا بتعلق الامر بالاسباب
فان قوله اكرم زيدا , و لا تكرم عمروا كقوله قم لزيد و لا تقم لعمرو فهما عنوانان
مختلفان يجوز تعلق الامر باحدهما و النهى بالاخر , سواء فى ذلك السبب و المسبب
التوليدى مع ان المبنى اى رجوع الامر الى السبب محل منع و اشكال .
اذا عرفت ما ذكرنا فالتحقيق هو الجواز و
يتضح بترتيب مقدمات .
الاولى : ان الحكم بعثا كان او زجرا , اذا
تعلق بعنوان مطلق او مقيد يمتنع ان يتجاوز عن متعلقه الى مقارناته الاتفاقية و لوازمه
الوجودية , حتى يقع الخارج من المتعلق تحت الامر او النهى فان تجاوزه عنه الى ما
لا دخالة له فى تحصيل غرضه , جزاف بلا ملاك و بالجملة ان الارادة التشريعية
كالتكوينية فى ذلك فكما ان الثانية تابعة لادراك الصلاح و لا تتعلق الا بما هو
دخيل بحسب اللب فى تحصيل الغرض و لا تسرى من موضوعه الى مالا دخالة له فى وعاء من
الاوعية فكذلك الاولى , و ان شئت قلت تعلق الامر بالصلاة لا يمكن الا اذا كانت
الخصوصيات المأخوذة فيها دخيلة فى تحصيل المصلحة , فكما لا يمكن تعلقه بالفاقد
منها , كذلك لا يمكن تعلقه بالخصوصية غير الدخيلة فى تحصيلها , و قس عليه تعلق
النهى بعنوان الغصب او التصرف فى مال الغير بلا اذن منه , فالمقارنات الاتفاقية ,
و الملازمات الوجودية للمأمور به فى الوجود الخارجى او الذهنى كلها خارجة من تحت
الامر .
الثانية : ان الاطلاق كما او عزنا اليه و
سيوافيك فى محله ليس الا كون ما وقع تحت الامر تمام الموضوع للحكم , و اما ما ربما
يتوهم من ان الاطلاق عبارة عن لحاظ المطلق ساريا فى افراده , دارجا فى مصاديقه او
مراة لحالاته , فضعيف غايته , لان سريان الطبيعة فى افراده امر ذاتى على ما حرر فى
محله , هذا اولا , و عدم امكان كون المهية آلة للحاظ تلك الخصوصيات ثانيا بل لابد
هنا من دال آخر يدل على الكثرة وراء الطبيعة من لفظة كل او اللام المفيدة
للاستغراق , و معه يصير عموما لا اطلاقا , و به يظهر ان ما ربما يقال من ان معنى
الاطلاق هو كون الشى بتمام حالاته و لو احقه موضوعا للحكم , و ان معنى قوله ان
ظاهرت فاعتق رقبة