responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 389

فالصلاة فى المغصوب ليست بمأموربها .

و فيه مضافا الى ما عرفت سابقا من ان انسلاك الدليلين فى صغرى باب التعارض منوط و معلق على التعارض العرفى و عدم الجمع العقلائى , لا التعارض العقلى الذى فى المقام ( ان الكلام ) ههنا فى صحة الصلاة بحسب القواعد , و هى غير منوطة على الامر الفعلى و الا فلازمه البطلان فى المقامين و على , كفاية تمامية الملاك فى عبادية العبادة و هى موجودة فى البابين , و مجرد عدم انشا الحكم ههنا لاجل المانع , و انشائه هناك لو سلم لا يوجب الفرق بعد تمامية الملاك .

و دعوى عدم تماميته ههنا لان الملاك مكسور بالتزاحم ممنوعة , لان مقتضى اتمية ملاك الغصب و ان كان عدم جعل الحكم على الصلاة لكن ليس مقضاها صيرورة ملاكها ناقصا فان اريد بالمكسورية هو النقصان فهو ممنوع جدا , لان الملاكين القائمين بحيثيتين لا معنى لانكسار احدهما بالاخر , و ان اريد بها ان الحكم بعد تزاحمها يصير تابعا للاقوى , فهذا مسلم لكن لا يوجب نقصا فى ملاك المهم فهو على ملاكه باق , الا ان النهى صار مانعا من تأثيره فى جواز التقرب به و مع عدم تأثير النهى لا مانع عن تأثيره فى الصحة بعد كفاية الملاك التام بل مانعية النهى المعلوم , عن صحة الصلاة لاجل ملاكها التام محل اشكال فى هذا الفرض بل الظاهر صحتها و لو مع العلم بالنهى لامكان التقرب بالحيثية الحاملة للملاك , و النهى المتعلق بحيثية اخرى لا يوجب البطلان و سيجيى زيادة توضيح لهذا فارتقب .

التاسع : انه لا كلام فى عدم جريان النزاع فى المتبائنين و المتساويين و الظاهر جريانه فى الاهم و الاخص المطلقين اذا كان المنهى عنه اخص و لم يؤخذ مفهوم الاعم فى اخص بان تكون الاعمية و الاخصية بحسب المورد لا المفهوم و ذلك لان العنوانين مختلفان , و هما متعلقان للامر و النهى كما سيأتى , و مجرد الاتحاد فى المصداق لا يضر المجوز , و اما العام و الخاص بحسب المفهومين فقد يقال بعدم كونه محلا للنزاع لان المطلق عين ما اخذ فى المقيد , و وصف الاطلاق ليس بشى فلا يمكن عن يقع المطلق مورد الحكمين .

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست