و فيه مضافا الى ما عرفت سابقا من ان انسلاك
الدليلين فى صغرى باب التعارض منوط و معلق على التعارض العرفى و عدم الجمع
العقلائى , لا التعارض العقلى الذى فى المقام ( ان الكلام ) ههنا فى صحة الصلاة
بحسب القواعد , و هى غير منوطة على الامر الفعلى و الا فلازمه البطلان فى المقامين
و على , كفاية تمامية الملاك فى عبادية العبادة و هى موجودة فى البابين , و مجرد
عدم انشا الحكم ههنا لاجل المانع , و انشائه هناك لو سلم لا يوجب الفرق بعد تمامية
الملاك .
و دعوى عدم تماميته ههنا لان الملاك مكسور
بالتزاحم ممنوعة , لان مقتضى اتمية ملاك الغصب و ان كان عدم جعل الحكم على الصلاة
لكن ليس مقضاها صيرورة ملاكها ناقصا فان اريد بالمكسورية هو النقصان فهو ممنوع جدا
, لان الملاكين القائمين بحيثيتين لا معنى لانكسار احدهما بالاخر , و ان اريد بها
ان الحكم بعد تزاحمها يصير تابعا للاقوى , فهذا مسلم لكن لا يوجب نقصا فى ملاك
المهم فهو على ملاكه باق , الا ان النهى صار مانعا من تأثيره فى جواز التقرب به و
مع عدم تأثير النهى لا مانع عن تأثيره فى الصحة بعد كفاية الملاك التام بل مانعية
النهى المعلوم , عن صحة الصلاة لاجل ملاكها التام محل اشكال فى هذا الفرض بل
الظاهر صحتها و لو مع العلم بالنهى لامكان التقرب بالحيثية الحاملة للملاك , و
النهى المتعلق بحيثية اخرى لا يوجب البطلان و سيجيى زيادة توضيح لهذا فارتقب .
التاسع : انه لا كلام فى عدم جريان النزاع
فى المتبائنين و المتساويين و الظاهر جريانه فى الاهم و الاخص المطلقين اذا كان
المنهى عنه اخص و لم يؤخذ مفهوم الاعم فى اخص بان تكون الاعمية و الاخصية بحسب
المورد لا المفهوم و ذلك لان العنوانين مختلفان , و هما متعلقان للامر و النهى كما
سيأتى , و مجرد الاتحاد فى المصداق لا يضر المجوز , و اما العام و الخاص بحسب
المفهومين فقد يقال بعدم كونه محلا للنزاع لان المطلق عين ما اخذ فى المقيد , و
وصف الاطلاق ليس بشى فلا يمكن عن يقع المطلق مورد الحكمين .