responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 385

التقرب به , و ان جوزنا اجتماع الامر و النهى فان التقرب بما هو مبعد بالفعل مما لا يمكن , هذا و سيأتى تحقيق المقام و ان المبعد من حيثية : يمكن ان يكون مقربا من حيثية اخرى فانتظر .

ثم ان بعض اعاظم العصر ( رحمة الله ) قد افاد فى تقريراته ان الصلاة فى الدار المغصوبة من قبيل الاول , و ان الحركة الصلاتية غير الحركة الغصبية خارجا , لان الغصب من مقولة الاين و الصلاة من مقولة الوضع و الظاهر ان تكون افعال الصلاة من مقولة الوضع سواء قلنا ان المامور به فى مثل الركوع و السجود هو الهيئة كما هو مختار الجواهر او الفعل كما هو المختار فان المراد من الفعل ليس هو الفعل باصطلاح المعقول بل الفعل الصادر عن المكلف فيكون الانحناء الى الركوع اوضاعا متلاصقة متصلة , ثم المقولات متباينات , و بسائط يكون ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك , و ان الحركة ليست داخلة فى المقولات بل هى مع كل مقولة عينها , و لم تكن الحركة جنسا للمقولين , و الا يلزم تفصل الواحد بالفصلين المتائنين فى عرض واحد , و يلزم التركيب فيها , و لا معروضا لهما و الا يلزم قيام العرض بالعرض و هو محال , فالحركة الغصبية تكون من مقولة متباينة للحركة الصلاتية , و ليس المراد من الحركة هو رفع اليد او وضعها , و رفع الرأس او وضعه بل المراد الحركة الصلاتية , و الغصبية , و هما حركتان كما عرفت فكون حيثية الصلاتية غير حيثية الغصبية وجودا و مهية , يجوز اجتماع الامر و النهى فيها , و يكون المقرب غير المبعد , و الشاهد على ما ذكرنا من اختلافهما وجودا , ان نسبة المكان الى المكين و الاضافة الحاصلة بين المكين و المكان لا يعقل ان تختلف فى الجوهر و العرض فكما ان كون زيد فى الدار المغصوبة لا يوجب كونه غصبا فكذلك كون الصلاة فيها فالتركيب بينهما انضمامى لا اتحادى (( انتهى ملخصا )) .

و فيها موارد للنظر نذكر مهماتها .

منها : ان الصلاة ليست من المقولات بل من المهيات الاختراعية المركبة

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست