عنوان عام مثل المستطيع يجب عليه الحج , و
لكن بارادة واحدة و هى ارادة التشريع و جعل الحكم على العنوان , حتى يصير حجة على
كل من احرز دخوله تحت عنوان المستطيع , من دون ان يكون هناك ارادات و خطابات و
حينئذ فالملاك لصحة الحكم الفعلى القانونى هو تمكن طائفة منهم من اتيان المأمور به
, و امتثال المنهى عنه لاكل فرد فرد و عجز بعض الافراد لا يوجب سقوط الحكم الفعلى
العام بل يوجب كونه معذورا فى عدم الامتثال .
و الحاصل : انه ان اريد بقيد المندوحة حصول
المندوحة لكل واحد من المكلفين فهو غير لازم لان البحث فى جواز تعلق الحكمين
الفعليين على عنوانين و لا يتوقف ذلك على المندوحة لكل واحد منهم لان الاحكام
المتعلقة على العناوين لا تنحل الى انشاآت كثيرة حتى يكون الشرط تمكن كل فرد
بالخصوص , و عليه فالحكم الفعلى بالمعنى المتقدم فعلى , على عنوانه و ان كان بعض
المكلفين معذورا فى عدم امتثاله , و ان اريد يقيد المندوحة , كون العنوانين مما
ينفكان بحسب المصداق فى كثير من الاوقات و ان لم يكن كذلك بحسب حال بعض المكلفين ,
فاعتبار المندوحة و ان كان لازما فى هذه المسئلة لكن لا يحتاج الى تقييد البحث به
فان تعلق الحكم الفعلى بعنوان ملازم لمنهى عنه فعلا , مما لا يمكن للغوية الجعل
على العنوانين بل لابد للجاعل من ترجيح احد الحكمين على الاخر او الحكم بالتخيير
مع عدم الرجحان فتقييد العنوان بالمندوحة غير لازم على جميع التقادير .
الخامس : ربما يقال ان النزاع انما يجرى على
القول بتعلق الاحكام بالطبايع و اما على القول بتعلقها بالافراد فلا مناص عن
اختيار الامتناع اقول : الحق جريانه فى بعض صور القول بتعلقها بالافراد و عدم
جريانه فى بعض آخر اما الثانى ففى موردين الاول : ما اذا قلنا بتعلقها بالفرد
الخارجى الصادر عن المكلف , و لكنه بديهى البطلان لكون الخارج ظرف السقوط لا
الثبوت , و لم يظهر كونه مراد القائل كما سبق الثانى : ما اذا اريد من القول
بتعلقها بلافراد هو تعلقها بها مع كل ما يلازمها و يقارنها حتى الاتفاقيات منها
فلو فرضنا ايجاد الصلاة فى الدار المغصوبة , يكون متعلق