الرابع : لا اشكال فى عدم اعتبار قيد
المندوحة لو كان النزاع صغرويا لان البحث عن ان تعدد العنوان هل يرفع غائلة اجتماع
الضدين اولا , لا يبتنى على وجود المندوحة , اذ لو كان تعدد الوجه مجديا فى رفع
غائلة اجتماع الضدين لكان وجود المندوحة و عدمها سواء , و ان لم يكن مجديا , فى
رفعها لما كان لوجودها و لا لعدمها اثر اصلا و ( بالجملة ) البحث فى تلك الحيثية
جوازا و امتناعا , لا يتوقف على وجودها و عدمها , و اما على ما اخترناه من كبروية
النزاع و ان محط البحث هو جواز اجتماع الامر و النهى على عنوانين متصادقين على
واحد فقد يقال باعتبارها فى المقام لان النزاع فى اجتماع الحكمين الفعليين لا
الانشائين ضرورة عدم التنافى فى الانشائيات و مع عدمها يصير التكليف بهما تكليفا
بالمحال و ان لم يكن تكليفا محالا .
قلت : الظاهر ان ما ذكر نشأ من خلط الاحكام
الكلية بالجزئية و الخطابات القانونية بالخطبات الشخصية .
توضيحه : ان العنوانين ان كان بينهما تلازم
فى الوجود بحث لا ينفك احدهما عن الاخر فى جميع الامكنة و الازمنة و عند جميع
المكلفين ممن غير او حضر , فالبعث الى احدهما و الزجر عن الاخر مع كون حالهما ذلك
, مما لا يصدر عن الحكيم المشرع بل من غيره لان الارادة الجدية انما تنقدح فى مورد
يقدر الغير على امتثاله , و عند التلازم فى الوجود كان التكليف محالا لاجل التكليف
المحال فضلا عن كونه تكليفا بالمحال و معه لا يلزم التقييد بالمندوحة كما سنشير
اليه و اما اذا فرضنا عدم التلازم فى الوجود فى كل عصر و مصر , و عند جميع
المكلفين و ان عامة الناس يتمكنون من اتيان الصلاة فى غير الدار المغصوبة غالبا ,
و انه لو ضاق الامر على بعضهم بحيث لم يتمكن الا من الصلاة فى الدار المغصوبة ,
لكان من القضايا الاتفاقية التى يترقب زوالها , فلا حاجة الى اعتبار المندوحة لما
قد حققنا ان الاحكام الشرعية لا تنحل الى خطابات بعدد الافراد حتى يكون كل فرد
مخصوصا بخطاب خاص فيستهجن الخطاب اليه بالبعث نحو الصلاة و الزجر عن الغصب , و
يصير المقام من التكلف بالمحال او التكليف المحال , بل معنى عموم الحكم و شموله
قانونا هو جعل الحكم على