responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 380

الرابع : لا اشكال فى عدم اعتبار قيد المندوحة لو كان النزاع صغرويا لان البحث عن ان تعدد العنوان هل يرفع غائلة اجتماع الضدين اولا , لا يبتنى على وجود المندوحة , اذ لو كان تعدد الوجه مجديا فى رفع غائلة اجتماع الضدين لكان وجود المندوحة و عدمها سواء , و ان لم يكن مجديا , فى رفعها لما كان لوجودها و لا لعدمها اثر اصلا و ( بالجملة ) البحث فى تلك الحيثية جوازا و امتناعا , لا يتوقف على وجودها و عدمها , و اما على ما اخترناه من كبروية النزاع و ان محط البحث هو جواز اجتماع الامر و النهى على عنوانين متصادقين على واحد فقد يقال باعتبارها فى المقام لان النزاع فى اجتماع الحكمين الفعليين لا الانشائين ضرورة عدم التنافى فى الانشائيات و مع عدمها يصير التكليف بهما تكليفا بالمحال و ان لم يكن تكليفا محالا .

قلت : الظاهر ان ما ذكر نشأ من خلط الاحكام الكلية بالجزئية و الخطابات القانونية بالخطبات الشخصية .

توضيحه : ان العنوانين ان كان بينهما تلازم فى الوجود بحث لا ينفك احدهما عن الاخر فى جميع الامكنة و الازمنة و عند جميع المكلفين ممن غير او حضر , فالبعث الى احدهما و الزجر عن الاخر مع كون حالهما ذلك , مما لا يصدر عن الحكيم المشرع بل من غيره لان الارادة الجدية انما تنقدح فى مورد يقدر الغير على امتثاله , و عند التلازم فى الوجود كان التكليف محالا لاجل التكليف المحال فضلا عن كونه تكليفا بالمحال و معه لا يلزم التقييد بالمندوحة كما سنشير اليه و اما اذا فرضنا عدم التلازم فى الوجود فى كل عصر و مصر , و عند جميع المكلفين و ان عامة الناس يتمكنون من اتيان الصلاة فى غير الدار المغصوبة غالبا , و انه لو ضاق الامر على بعضهم بحيث لم يتمكن الا من الصلاة فى الدار المغصوبة , لكان من القضايا الاتفاقية التى يترقب زوالها , فلا حاجة الى اعتبار المندوحة لما قد حققنا ان الاحكام الشرعية لا تنحل الى خطابات بعدد الافراد حتى يكون كل فرد مخصوصا بخطاب خاص فيستهجن الخطاب اليه بالبعث نحو الصلاة و الزجر عن الغصب , و يصير المقام من التكلف بالمحال او التكليف المحال , بل معنى عموم الحكم و شموله قانونا هو جعل الحكم على

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست