متميزة عن اخرى بجوهرها فلا معنى للتمسك بما
هو خراج من مرتبة الذات .
فان قلت : ان الجهات التعليلية فى الاحكام
العقلية راجعة الى التقيدية فالسراية و عدمها من قيود الموضوع لها فالميز صار بنفس
الموضوع ايضا ( قلت ) لكن القيد بما هو قيد متأخر عن ذات المقيد فيكون الاختلاف
بالذات مميزا قبلها , ( اضف ) الى ذلك ان الجهة المبحوث عنها ليس هو كون التعدد فى
الواحد يوجب تعدد المتعلق اولا , او ان النهى و الامر هل يسرى كل منهما الى متعلق
الاخر اولا , بل ما عرفناك من جواز الاجتماع و لا جوازه و
لذلك قلنا ان النزاع كبروى لا صغروى و ( عليه ) لا حاجة الى العدول عن العنوان
المعروف الى شى آخر الذى هو من مبادى اثبات المحمول للموضوع و يعد من البراهين
لاثباته فان جواز الاجتماع و لا جوازه يبتنى على السراية و عدمها و عل ان تعدد
العنوان هل هو مجد اولا , ( و بالجملة ) قد جعل قدس سره ما يعد من المبادى و
البراهين جهة بحث و محط النزاع و هو خارج من دأب المناظرة ( هذا كله ) لو اراد
بالجهة المبحوث عنها , محط البحث و مورد النزاع كما هو الظاهر و ان اراد علل ثبوت
المحمول للموضوع , او الغرض و الغاية للبحث فالامر اوضح لان اختلاف المسئلتين ليس
بهما قطعا , اذ كل قضية متميز بصورته الذهنية او اللفظية قبل ان يقام عليه البرهان
, بل الغالب صوغ المطالب فى قالب الالفاظ اولا بحيث يتميز كل واحد قبل اقامة
البرهان عن الاخر ثم يتفحص عن براهينه و مداركه كما ان الاختلاف فى الغاية فرع
اشتمال كل واحد من الامرين على خصوصية مفقودة فى الاخر , حتى يستند التغاير اليها
, و معه يسقط كون الميز بالاغراض .
الثالث : ان المسئلة على ما حررناه اصولية
لصحة وقوعها فى طريق الاستنباط و العجب مما افيد فى القمام من جواز جعلها مسئلة
فقهية حيث ان البحث فيها عن صحة الصلاة فى الدار المغصوبة , او كلامية لرجوعه الى
حصول الامتثال بالمجمع اولا او من المبادى التصديقية لرجوع البحث فيه الى البحث
عما يقتضى وجود الموضوع لمسئلة التعارض و التزاحم .
و فيه ان ما افيد اولا : من كونها فقهية صرف
للمسئلة الى مسئلة اخرى و