المشهور بين الاعلام منهم المحقق الخراسانى
ان النهى كالامر فى دلالته على الطلب , غير ان متعلقه هو الترك و نفس ان لا تفعل و
التحقيق امتناع ذلك ثبوتا و مخالفته لظواهر الكلام اثباتا .
اما الاول : فلان الارادة لا تتعلق بشى الا
بعد حصول مباديها من التصور و التصديق بالفائدة و الاشتياق اليه احيانا , بل هذه
المبادى من علل حصول الارادة و وجودها و حينئذ فالعدم و الترك من الامور الباطلة
الوهمية لا يمكن ان يكون ذا مصلحة تتعلق به اشتياق و ارادة , او بعث و تحريك , اذ
البطلان المحض لا يترتب عليه اثر حتى يقع مورد التصديق بالفائدة و قد عرفت ان ما
هو المشهور من ان للاعدام المضافة حظا من الوجود مما لا اصل له اذ الوجود لملكاتها
لا لاعدامها و اوضح بطلانا ما ربما يقال بتعلق الطلب ببعض الاعدام وجدانا لان ذلك
مغالطة و حصلت من اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات لانه قد يكون وجود شى مبغوضا لفساد
فيه فينسب المحبوبية الى عدمه عرضا , بعد تصوره بالحمل الاولى .
و بالجملة فالامر اوضح من ان يحتاج الى
البيان , و بذلك يظهر ان النزاع الدائر بين قدماء الاصوليين من ان متعلق النهى هل
هو المكلف او نفس ان لا تفعل ظانين ان الحق منحصر فيهما ليس كما ينبغى بل هنا وجه
آخر كما سيوافيك بيانه و اما مخالفته للظواهر اثباتا فلان النهى كالامر ينحل الى
مادة و هيئة , و المادة تدل على