لا اشكال فى تقسيم الواجب الى العينى و
الكفائى فربما يقال بعدم الفرق فى المكلف بالكسر و الفتح , و انما الفرق فى المكلف
به , فمتعلق الثانى هو نفس الطبيعة كما ان متعلق العينى مقيد بمباشرة كل مكلف
بالخصوص كما ان بعضهم ارجع ذلك الفرق المزبور الى جانب المكلف بالفتح , فانه فى
العينى كل الاحاد مستغرقا و فى الكفائى صرف وجود المكلف .
و التحقيق ان الواجب الكفائى يتصور على وجوه
لانه اما لا يمكن ان يوجد الامرة واحدة كقتل ساب النبى ( ص ) او يمكن و على الثانى
فاما ان يكون المطلوب فردا من الطبيعة بحيث يكون الفرد الاخر مبغوضا اولا مبغوضا و
لا مطلوبا , و اما ان يكون صرف وجودها فنقول : انه لا يمكن ان يكون المكلف كل
الاحاد فى جميع الصور اما الاولى فالظاهر عدم امكان بعثهم عرضا الى ما لا يتكرر ,
و اما الثانية و الثالثة فهما و ان امكن انبعاث الجميع الا انه مع مبغوضية ما عدا
الفرد الواحد او عدم مطلوبيته لا يمكن تشريعا بعث الجميع لادائه الى نقض الغرض او
البعث الى ما ليس مطلوبا و اما الصورة الرابعة فامكانه و انكان لا ينكر الا ان
لازم بعث الجميع بنحو الاطلاق هو اجتماعهم فى ايجاد صرف الوجود , و مع عدم
اجتماعهم يكون المتخلف عاصيا لترك الامر المطلق بلا غذر , و ( مما ذكرنا ) يظهر
عدم صحة التكليف بصرف وجود المكلف فى بعض الصور كما اذا كان الزائد من الفرد
الواحد مبغوضا بل لا يبعد عدم