responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 366

فى الواجب الكفائى

لا اشكال فى تقسيم الواجب الى العينى و الكفائى فربما يقال بعدم الفرق فى المكلف بالكسر و الفتح , و انما الفرق فى المكلف به , فمتعلق الثانى هو نفس الطبيعة كما ان متعلق العينى مقيد بمباشرة كل مكلف بالخصوص كما ان بعضهم ارجع ذلك الفرق المزبور الى جانب المكلف بالفتح , فانه فى العينى كل الاحاد مستغرقا و فى الكفائى صرف وجود المكلف .

و التحقيق ان الواجب الكفائى يتصور على وجوه لانه اما لا يمكن ان يوجد الامرة واحدة كقتل ساب النبى ( ص ) او يمكن و على الثانى فاما ان يكون المطلوب فردا من الطبيعة بحيث يكون الفرد الاخر مبغوضا اولا مبغوضا و لا مطلوبا , و اما ان يكون صرف وجودها فنقول : انه لا يمكن ان يكون المكلف كل الاحاد فى جميع الصور اما الاولى فالظاهر عدم امكان بعثهم عرضا الى ما لا يتكرر , و اما الثانية و الثالثة فهما و ان امكن انبعاث الجميع الا انه مع مبغوضية ما عدا الفرد الواحد او عدم مطلوبيته لا يمكن تشريعا بعث الجميع لادائه الى نقض الغرض او البعث الى ما ليس مطلوبا و اما الصورة الرابعة فامكانه و انكان لا ينكر الا ان لازم بعث الجميع بنحو الاطلاق هو اجتماعهم فى ايجاد صرف الوجود , و مع عدم اجتماعهم يكون المتخلف عاصيا لترك الامر المطلق بلا غذر , و ( مما ذكرنا ) يظهر عدم صحة التكليف بصرف وجود المكلف فى بعض الصور كما اذا كان الزائد من الفرد الواحد مبغوضا بل لا يبعد عدم

نام کتاب : تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست