لا اشكال فى وقوع ما بظاهره الواجب التخييرى
فى الشرع و العرف , انما الكلام فى امكانه ثبوتا حتى يؤخذ بظاهر الادلة او عدم
امكانه حتى يترك ظاهرها و يوجه بنحو توجيه كالالتزام بتعلقه بالجامع عى سبيل
التعيين , و التخيير عقلى او تعلقهبالجامع الانتزاعى او غيرهما .
ثم ان ما يمكن ان يقال فى وجه الامتناع هو
ان الارادة التكوينية لا يمكن ان يتعلق بشى مردد واقعى و كذلك التشريعية , و السر
فيه : ان الوجود الى وجود كان , مساوق للشخص و التعين الواقعى , و التردد النفس
الامرى مضاد للموجودية فلا يمكن ان يكون الوجود مترددا واقعا بين الشيئين ترديدا
واقعيا سواء كان الوجود خارجيا او ذهنيا و لا اشكال فى ان الارادة سواء كانت
تكوينية او تشريعية من الاوصاف الحقيقية ذات الاضافة و لا يمكن تحققها بلا اضافة
الى شى فلابد فى تحققها من مضاف اليه موجود فلا يعقل ان يكون الارادة بحسب نفس
الامر مرددة المتعلق و لا متعلقها كذلك للزوم ان يكون الموجود مترددا واقعا و هو
يرجع الى التردد فيما هو فى ذاته متعين و متشخص , و كذا الكلام فى البعث فانه يقع
بلفظ كهيئة الامر او غيرها مضافا الى شى هو المبعوث اليه فيكون للكل من آلة البعث
و متعلقه وجود ذهنى و خارجى لا يمكن ان يتطرق اليه التردد الواقعى, فالواجب التخييرى
لازمه التردد الواقعى فى الارادة التشريعية و متعلقها كما ان البعث كذلك يستلزم