اذا صح الطلب بالنحو المزبور اذا لم يكن
بينهما مطاردة لنقص فيهما , كذلك لم يكن بينهما مطاردة لو فرض نقص الطلب من طرف
واحد و لو لم يشترط الناقص بعصيان التام .
و بالجملة فالامر بالاهم يقتضى سد باب
الاعدام من جميع الجهات و الامر بالمهم يقتضى سدها الا من قبل اتيان ضده و عليه
فكيف يقتضى الطلب التام طرد هذا المقتضى اذ نتيجة طرده , منع انسداد تلك الجهة , و
فى هذا الظرف الا اقتضاء للطلب الناقص فاين المطاردة من طرف واحد فضلا عن الطرفين
انتهى .
قلت : يرد عليه ما اوردناه على التقريب الذى
اوضحه بعض اعاظم العصر لانه عينه سيما اذا لاحظت المقدمة الرابعة من انحفاظ كل
خطاب بالنسبة الى ما يتصور له من التقادير , و لكنه يفترق عنه بانه اجمال مخل كما
ان الاول تفصيل ممل و كيف كان نقول انه قبل تحقق اطاعة الطلب التام و عصيانه لا
شبهة فى ان له اقتضاء و بعثا نحو متعلقه فهل الطلب الناقص ايضا اخذ على نحو يبعث
نحو متعلقه بالفعل اولا , فعل الاول يلزم طلب الجمع بين الضدين و قد اسلفنا فى
تزييف الوجه الاول ان اخذ العصيان الانتزاعى و ان كان يوجب مشروطية امر المهم الا
انه لا يخرجه من البعث القطعى نحو متعلقه بعد حصول شرطه لا ان المشروط ينقلب مطلقا
بل انه مع كونه مشروطا , باعث بتا نحو متعلقه بلا حالة انتظارية و يصير حال
العصيان كسائر العناوين من طلوع الشمس و غروبها , و على الثانى يخرج من محط البحث
و يكون باعثية المهم بعد سقوط امر الاهم , و لا باعثية له قبل تحقق اطاعة الاهم و
عصيانه و الحمدالله .
فى
جواز امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه
تلك المسئلة من المسائل الكلامية , و لمجوزى
ذلك ادلة واهية و محط البحث فى بادى النظر يحتمل وجوها .